التعليق على الشرط. أما الصغرى فاجماعية.
وأما الكبرى فلوجوب كون المشروط متوقع الوجود ، واستحالة كون الاقرار كذلك ، ولان قبول الاستثناء على خلاف مقتضى الاصل ، لما فيه من المناقضة للكلام السابق ، فلا نحكم بجوازه الا مع وجود الدليل الدال عليه ، وبه قال مالك من الجمهور ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (١) محتجا بما ذكرناه أخيرا ، وهو خيرة المتأخر ، وهو غير موجود هنا.
والالتفات الى أن الاقرار ايقاع ، فيدخل فيه الاستثناء كاليمين ، وهو اختيار الشيخ رحمهالله في المبسوط (٢) وأبي حنيفة ، ولما كان هذا الدليل ضعيفا لكونه مجرد قياس وهو عندنا باطل ، لا جرم كان القول الاول أقوى.
فرع :
قال الشيخ في المبسوط : يدخل الاستثناء في العتق والنذور (٣) وهو مذهب أبي حنيفة ، والبحث فيه كما تقدم.
قال رحمهالله : والحروف التي يقسم بها الباء والتاء والواو ، وكذا لو خفض ونوى القسم من دون النطق بحروف القسم على تردد ، أشبهه الانعقاد :
أقول : منشؤه : النظر الى أن الانعقاد حكم شرعي ، فيقف ثبوته على اللفظ الذي وضعه الشارع دليلا عليه ، وليس الا هذه مع النطق بها ، اذ القسم لا يكون الا بحرف القسم ، وهو خيرة الشيخ في الخلاف (٤) ، وحكاه عن جميع الفقهاء الا أبا جعفر الأسترآبادي.
__________________
(١) الخلاف ٢ / ٥٥٨.
(٢) المبسوط ٦ / ١٩٩.
(٣) المبسوط ٦ / ٢٠٠.
(٤) الخلاف ٢ / ٥٥٦ مسألة ١٨.