كان معه رغيف عمرو فكذا هنا ، لانه قد أكل من طعام اشتراه زيد وان كان مع غيره وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ، وليس بجيد.
قوله « هذا طعام اشترياه معا فيكون لكل واحد نصفه » قلنا : مسلم ، فيحنث ، لانه أكل من طعام اشتراه زيد قلنا حقيقة أو مجازا ، الاول ممنوع لصدق النفي الذي هو من علامات المجاز على كل جزء جزء منه ، الثاني مسلم لكنه غير نافع في المطلوب ، اذ اللفظ حالة اطلاقه انما ينصرف الى حقيقته دون مجازه.
قوله « كما لو حلف لا أكلت رغيف زيد » الى آخره ، قلنا : الفرق بين الصورتين ظاهر ، لان كل واحد من الرغيفين يشار إليه أنه لزيد بالخصوصية ، ونمنع سلبه عنه والاخر لعمرو كذلك ، بخلاف الصورة الاولى ، بدليل أنه لو أشار الى جزء منه وقال : هذه اشتراها زيد ، لصح الجواب بـ « لا » وانما اشتراها زيد وعمرو.
قال رحمهالله : اذا حلف لا أكلت رءوسا ، انصرف الى ما جرت العادة بأكله غالبا ، كرءوس البقر والغنم والابل ، ولا يحنث برءوس الطير والسمك والجراد ، وفيه تردد ، ولعل الاختلاف عادي.
أقول : منشؤه : النظر الى أن الرءوس حقيقة في جميع ذلك ، فيحنث بأكل أيها كان ، عملا بظاهر اللفظ ، وهو خيرة المتأخر.
والالتفات الى أن الرءوس المأكولة عرفا وعادة انما هي هذه الثلاثة ، فيتعلق اليمين بها ، اذ الاظهر في الاستعمال انما هو العرفي ، واللفظ اذا دار بين الحقيقة العرفية واللغوية ، فالترجيح للعرفية ، كما مر في أماكنه ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (١) والخلاف ومذهب الشافعي ، وقال في الخلاف : انما أخرجنا ذلك بالاجماع (٢).
__________________
(١) المبسوط ٦ / ٢٣٨.
(٢) الخلاف ٢ / ٥٧٣ ، مسألة ٧٢.