فرع :
قال الشيخ رحمهالله في المبسوط : هذا الحكم انما يكون اذا لم يكن له نية فأما اذا كان له نية حنث وبر على نيته (١). وما قاله رحمهالله حسن.
قال رحمهالله : لو حلف لا يأكل لحما فأكل ألية ، لم يحنث وهل يحنث بأكل القلب والكبد ، فيه تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى أصالة البراءة ، ولان اليمين انما تناولت اللحم ، وليس الكبد والقلب لحما ، وهو اختيار الشيخ في كتابيه ومذهب الشافعي.
والالتفات الى أن ذلك يسمى لحما لغة وان لم يسم به عرفا فيحنث بأكله ، اذ الحقيقة السابقة انما هي اللغوية ، وهو اختيار المتأخر في القلب خاصة ، ولم يذكر حكم الكبد ، واختار أبو حنيفة الحنث بأكل الكبد والطحال ، لانهما يباعان معا مع اللحم.
فرع :
قال الشيخ رحمهالله : حكم الطحال حكم الكبد والقلب.
قال رحمهالله : لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصفا ، أو لا يأكل رطبا فأكل منصفا ، حنث ، وفيه قول آخر ضعيف.
أقول : المراد بالمنصف هنا ما نصفه بسر والنصف الاخر رطب.
اذا عرفت هذا فنقول : قال في الخلاف : اذا حلف لا يأكل رطبا أو لا يأكل بسرا ، حنث بأكل المنصف فيهما ، مستدلا بأن أكل المنصف يستلزم أكل ما تعلقت اليمين به من أي النوعين كان وزيادة (٢).
__________________
(١) المبسوط ٦ / ٢٣٩.
(٢) الخلاف ٢ / ٥٧٤.