وقال في المبسوط : ان أكل الرطب من المنصف حنث ، وان أكل منه البسر لم يحنث ، وان أكله على ما هو به حنث ، لانه قد أكل الرطب. ثم قال : وهكذا لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصفا ، فعلى ما فصلناه (١).
والظاهر أنه أراد في الخلاف ما فصله في المبسوط ، وهو مذهب الشافعي وأصحابه.
وقال ابن ادريس : الذي يقوى في نفسي أنه لا يحنث للعرف ، لان السيد اذا قال لعبده : اشتر لنا رطبا فاشترى منصفا لم يعد ممتثلا لامره. وكذا لو أمره شراء البسر فاشترى المنصف ، وانما العرف العادي أن الرطب هو الذي جميعه قد نضج والبسر هو الذي جميعه لم ينضج.
وما قاله الشيخ أحسن ، وما اختاره ابن ادريس مذهب أبي سعيد الاصطخري. والظاهر أن المصنف أراد بالقول الضعيف ما ذكره ابن ادريس ، لا ما قاله الشيخ رحمهالله.
قال رحمهالله : اسم الفاكهة يقع على الرمان والعنب والرطب ، فمتى حلف لا يأكل فاكهة حنث بأكل واحدة من ذلك ، وفي البطيخ تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى أن للبطيخ نضجا ، كنضج الرطب يحلو اذا نضج ويؤكل كالعنب والرطب ، فلهذا كان من الفاكهة ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط.
والالتفات الى أن ذلك لا يسمى فاكهة عرفا.
قال رحمهالله : اذا حلف لا آكل خلافا فاصطبغ به حنث.
أقول : المراد بالاصطباغ هنا الايتدام ، قال الله تعالى « وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ » (٢).
__________________
(١) المبسوط ٦ / ٢٤١.
(٢) سورة المؤمنون : ٢٠.