فرع :
قال الشيخ رحمهالله : والبحث في التطهر والنكاح كالبحث في التطيب ، وهو حسن.
قال رحمهالله : ولو قال : لا ضربت ، فأمر بالضرب لم يحنث ، وفي السلطان تردد ، أشبهه أنه لا يحنث الا بالمباشرة.
أقول : منشؤه : النظر الى أن اضافة الضرب الى الحالف يقتضي مباشرته له حقيقة ، فلا يحنث بالامر بالضرب ، لانه انما تصح اضافة ضرب المأمور إليه على سبيل المجاز لصحة نفيه ، واللفظ عند اطلاقه انما يحمل على حقيقته دون مجازه ولاصالتي براءة الذمة من وجوب الكفارة وعدم الحنث ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (١) ، واختاره المتأخر.
والالتفات الى أن العادة والعرف قاضيين بنسبة هذا الفعل إليه وان لم يصدر عنه ، فيحنث به. أما الصغرى فلانه يقال : باع الخليفة ، وان كان البائع وكيله ، وكما قيل زنا ماعز فرجمه رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وانما أمر برجمه ، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط (٢) أولا ، ثم قوى القول الاول أخيرا. وأما الكبرى فظاهرة حينئذ.
قال رحمهالله : ولو حلف لا بعت أو لا شريت ، فتوكل لغيره في البيع أو الشراء ، ففيه تردد ، والاقرب الحنث لتحقق المعنى المشتق منه.
أقول : منشؤه : النظر الى أن البائع شيء صدر منه البيع ، وهذا المعنى متحقق في الوكيل البائع عن غيره ، فيحنث لايجاده الفعل الذي تعلقت به اليمين
__________________
(١) الخلاف ٢ / ٥٧٦.
(٢) المبسوط ٦ / ٢٤٣.