لزم ، لانه طاعة. أما لو نذر الصلاة في مكان لا مزيّة فيه للطاعة على غيره ، قيل : لا يلزم ، وتجب الصلاة ويجزي ايقاعها في كل مكان ، وفيه تردد.
أقول : ينشأ من النظر الى الاصالة الدالة على براءة الذمة من لزوم الصلاة في الموضع المعين ، ولان المنذور يشترط أن يكون طاعة ولا طاعة في الصلاة في هذا المكان ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط.
والالتفات الى عموم قوله تعالى « وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ » (١) وعموم قوله عليهالسلام « من نذر أن يطيع الله فليطعه » (٢) وهو الذي قواه الشيخ أخيرا.
فرعان :
الاول : اعلم أن الشيخ رحمهالله قال في المبسوط : اذا نذر أن يصلي ركعتين في أحد هذين المسجدين ، وعنى مسجد النبي عليهالسلام والاقصى ، انعقد نذره بالصلاة وهل يتعين عليه المكان بالنذر؟ قال قوم : يتعين عليه. وقال قوم : لا يتعين وله ايقاع الصلاة حيث شاء ، والاول أقوى.
واحتج على ذلك بأنه طاعة فيجب الوفاء به ، عملا بالخبر الذي ذكرناه نحن أولا ، ولان أبا سعيد الخدري روى أن النبي صلىاللهعليهوآله قال : لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، والمسجد الاقصى ، ومسجدي هذا.
ثم قال : واذ انذر اتيان غيره هذه ، فمسجد الكوفة والبصرة ونحو هذا ، فلا ينعقد نذره. وكذا لو نذر الصلاة فيها ، بل يصلي حيث شاء. ثم قال : ويقوى في نفسي أنه متى نذر الصلاة في هذه المساجد لزمه.
وأقول : والاول أقوى عندي ، عملا بظاهر رواية الخدري.
الثاني : قال رحمهالله في المبسوط أيضا : اذا نذر اتيان هذين المسجدين
__________________
(١) سورة النحل : ٩١.
(٢) عوالى اللئالى ٢ / ١٢٣.