الاخبار المتفرقة في خصوص الموارد. (١).
وجميع هذه الادلة حاكمة على أدلة الواجبات والمحرمات ، فلا يعارض بها شيء منها حتى يلتمس الترجيح ويرجع إلى الاصول بعد فقده ، كما زعمه بعض في بعض موارد هذه المسألة.
وأما المستحب من التقية فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النص ، وقد ورد النص : بالحث على المعاشرة مع العامة ، وعيادة مرضاهم ، وتشييع جنائزهم ، والصلاة في مساجدهم ، والاذان لهم (٢) ، فلا يجوز التعدي عن ذلك إلى ما لم يرد فيه النص من الافعال المخالفة للحق ، كذم بعض رؤساء الشيعة للتحبب إليهم.
وكذلك المحرم والمباح والمكروه ، فإن هذه الاحكام على خلاف عمومات التقية ، فيحتاج إلى الدليل الخاص.
__________________
١ ـ راجع : وسائل الشيعة ١١ / ٤٥٩ ـ ٤٨٣ ، من باب ٢٤ إلى باب ٣٢ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
٢ ـ راجع : المصدر السابق.