أن المستحب : إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا ويتوهم ضررا آجلا أو ضررا سهلا ، أو كان تقية في المستحب ، كالترتيب في تسبيح الزهراء صلوات الله عليها وترك بعض فصول الاذان.
والمكروه : التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا ، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب.
والحرام : التقية حيث يؤمن الضرر عاجلا وآجلا ، أو في قتل مسلم.
والمباح : التقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة ولا يصل (١) بتركها ضرر (٢) ، انتهى.
وفي بعض ما ذكره قدس سره تأمل.
ثم الواجب منها يبيح كل محظور من فعل الواجب وترك المحرم.
والاصل في ذلك : أدلة نفي الضرر (٣) ، وحديث رفع عن أمتي تسعة أشياء ، ومنها : « ما اضطروا إليه » (٤) ، مضافا إلى عمومات التقية ، مثل قوله في الخبر : « إن التقية واسعة ، ليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور » (٥) ، وغير ذلك من
__________________
١ ـ في المصدر : ولا يحصل.
٢ ـ القواعد والفوائد ٢ / ١٥٧ و ١٥٨ ، باختلاف.
٣ ـ مثل قوله عليه السلام : « لا ضرر ولا ضرار » كما ورد في عدة روايات ، انظر : الكافي ٥ / ٢٨٠ حديث ٤ و ٢٩٢ حديث ٢ و ٢٩٣ حديث ٦ و ٢٩٤ حديث ٨ ، الفقيه ٣ / ٤٥ حديث ١٥٤ حديث ١٥٤ و ٥٩ حديث ٢٠٨ و ١٤٧ حديث ٦٤٨ ، التهذيب ٧ / ١٤٦ حديث ٦٥١ و ١٦٤ حديث ٧٢٧ ، دعائم الاسلام ٢ / ٤٩٩ حديث ١٧٨١ و ٥٠٤ حديث ١٨٠٥.
٤ ـ روى هذا الحديث الشيخ الصدوق بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : رفع عن أمتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما اكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة » الخصال ٢ / ٤١٧ حديث ٩ من باب التسعة.
٥ ـ الكافي ٣ / ٣٨٠ حديث ٧ ، التهذيب ٣ / ٥١ حديث ١٧٧.