المقام الرابع : في ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية لا من حيث الاعادة والقضاء ، سواء كان العمل من العبادات كالوضوء من جهة رفع الحدث ، أم من المعاملات كالعقود والايقاعات الواقعة على وجه التقية.
فنقول : إن مقتضى القاعدة عدم ترتب (١) الآثار ، لما عرفت غير مرة من أن أوامر التقية لا تدل على أزيد من وجوب التحرز عن الضرر ، وأما الآثار المترتبة على العمل الواقعي فلا.
نعم ، لو دل دليل في العبادات على الاذن من امتثالها على وجه التقية ، فقد عرفت أنه يستلزم سقوط الاتيان به ثانيا بذلك العمل.
وأما الآثار الاخر ـ كرفع الحدث في الوضوء بحيث لا يحتاج المتوضئ تقية إلى وضوء آخر بعد رفع التقية بالنسبة إلى ذلك العمل الذي توضأ له ـ فإن كان ترتبه متفرعا على ترتب الامتثال بذلك العمل حكم بترتبه ، وهو واضح ، أما لو لم يتفرع عليه احتاج إلى دليل آخر.
ويتفرع على ذلك ما يمكن أن يدعى أن رفع الوضوء للحدث السابق عليه من الآثار امتثال الامر به ، بناء على أن الامر بالوضوء ليس إلا لرفع الحدث ، وأما وضوء دائم الحدث فكونه مبيحا لا رافعا من جهة دوام الحدث ، لا من جهة قصور الوضوء عن التأثير.
وربما يتوهم أن ما تقدم من الاخبار الواردة في أن كل ما يعمل للتقية فهو جائز وأن كل شيء يضطر إليه للتقية فهو جائز ، يدل على ترتب الآثار مطلقا ، بناء على أن معنى الجواز والمنع في كل شيء بحسبه.
فكما أن الجواز والمنع في الافعال المستقلة في الحكم كشرب النبيذ ونحوه
__________________
١ ـ في (ط) ترتيب.