المقام الثالث : في حكم الاعادة والقضاء إذا كان المأتي به تقية من العبادات.
فنقول : إن الشارع إذا أذن في إتيان واجب موسع على وجه التقية ـ إما بالخصوص كما لو أذن في الصلاة متكتفا حال التقية ، وإما بالعموم كأن يأذن بإمتثال أوامر الصلاة أو مطلق العبادات على وجه التقية ، كما هو الظاهر من أمثال قوله عليه السلام : « التقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين » (١) ونحوه (٢) ـ ثم ارتفعت التقية قبل خروج الوقت ، فلا ينبغي الاشكال في إجزاء المأتي به وإسقاطه ، للامر ، كما تقرر في محله : من أن الامر بالكلي كما يسقط بفرده الاختياري كذلك يسقط بفرده الاضطراري إذا تحقق الاضطرار الموجب للامر به ، فكما أن الامر بالصلاة يسقط بالصلاة مع الطهارة المائية كذلك يسقط مع الطهارة الترابية إذا وقعت على الوجه المأمور به.
أما لو لم يأذن في امتثال الواجب الموسع في حال التقية خصوصا أو عموما على الوجه المتقدم ، فيقع الكلام في أن الوجوب في الواجب الموسع هل يتعلق بإتيان هذا الفرد المخالف للواقع بمجرد تحقق التقية في جزء من الوقت ، بل في مجموعه؟ وبعبارة أخرى : الكلام في أنه هل يحصل من الاوامر المطلقة بضميمة أوامر التقية أمر بامتثال الواجبات على وجه التقية أو لا؟ بل غاية الامر سقوط الامر عن المكلف في حال التقية ولو استوعب الوقت.
والتحقيق : أنه يجب الرجوع في ذلك إلى أدلة تلك الاجزاء والشروط المتعذرة لاجل التقية.
__________________
١ ـ الكافي ٢ / ١٧٢ حديث ٢ باب التقية.
٢ ـ انظر : وسائل الشيعة ١١ / ٤٦٧ باب ٢٥ من أبواب الامر بالعروف والنهي عن المنكر.