يراد به الاثم والعدم ، وفي الامور الداخلة في العبادات فعلا أو تركا يراد به الاذن والمنع من جهة تحقق الامتثال بتلك العبادات ، فكذلك الكلام في المعاملات ، بمعنى عدم البأس ، وثبوته من جهة ترتب الآثار المقصودة من تلك المعاملة ، كما في قول المشهور : تجوز المعاملة الفلانية أو لا تجوز.
وهذا توهم مدفوع بما لا يخفى على المتأمل.
ثم لا بأس بذكر بعض الاخبار الواردة مما اشتمل (١) على بعض الفوائد.
منها : ما عن الاحتجاج (٢) بسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في بعض احتجاجه على بعض ، وفيه : « وآمرك أن تستعمل التقية في دينك ، فإن الله عزوجل يقول : (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة) (٣) وقد أذنت لك في تفضيل أعدائنا إن ألجأك الخوف إليه ، وفي إظهار البراءة إن [ حملك الوجل ] (٤) عليه ، وفي ترك الصلوات المكتوبات إن خشيت على حشاشتك الآفات والعاهات ، [ فإن تفضيلك ] (٥) أعدائنا عند خوفك لا ينفعهم ولا يضرنا ، وإن إظهار براءتك عند تقيتك لا يقدح فينا (٦) ، [ ولئن تبرأت منا ] (٧) ساعة بلسانك وأنت موال لنا
__________________
١ ـ أي : البعض من الاخبار.
٢ ـ الاحتجاج على أهل اللجاج ، فيه احتجاجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم والائمة عليهم السلام وبعض الصحابة وبعض العلماء.
وهو تأليف أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ، عالم فاضل محدث ثقة ، توفي في أوائل القرن السادس.
لؤلؤة البحرين : ٣٤١ ، الذريعة ١ / ٢٨١.
٣ ـ آل عمران ٣ / ٢٨.
٤ ـ في (ط) و (ك) : حمل الرجل ، والمثبت من المصدر.
٥ ـ في (ط) و (ك) : وتفضيلك ، والمثبت من المصدر.
٦ ـ في المصدر : ولا ينقصنا.
٧ ـ في (ط) و (ك) : ولا تبرأ منا ، والمثبت من المصدر.