نعم ، لو كان الخلاف في اعتبار عدم المندوحة في تمام الوقت وعدمه ، كان ما ذكره المحقق تفصيلا في المسألة.
وعلى أي تقدير فيرد على ما ذكره المحقق في القسم الثاني :
أنه إن أراد من عدم ورود نص بالخصوص في الاذن في متعلق التقية : عدم النص الموجب للاذن في امتثال العمل على وجه التقية.
ففيه : أنه لا دليل حينئذ على مشروعية الدخول في العمل المفروض امتثالا للاوامر المطلقة المتعلقة بالعمل الواقعي ، لان الامر بالتقية لا يستلزم الاذن في امتثال تلك الاوامر ، لان التحفظ عن الضرر إن تأدى بترك ذلك العمل رأسا ـ بأن يترك الصلاة في تلك الحال ـ وجب ، ولا يشرع الدخول في العمل المخالف للواقع بعد تأدي التقية بترك الصلاة رأسا ، وإن فرضنا أن التقية ألجأته إلى الصلاة ولا تتأدى بترك الصلاة كانت الصلاة المذكورة واجبة عينا ، لانحصار التقية فيها ، فهي امتثال لوجوب التقية عينا لا للوجوب الموسع المتعلق بالصلاة الواقعية.
وإن أراد به : عدم النص الدال على الاذن في هذه العبادة بالخصوص ، وإن كان هناك نص عام دال على الاذن في إمتثال أوامر مطلق العبادات على وجه التقية.
ففيه : أن هذا النص كما يكفي للدخول في العبادة امتثالا للأمر المتعلق بها ، كذلك يوجب موافقة الاجزاء وعدم وجوب الاعادة في الزمن الثاني إذا ارتفعت التقية.
والحاصل : أن الفرق بين كون متعلق التقية مأذونا فيه بالخصوص أو بالعموم لا يفهم (١) له وجه ، كما اعترف به بعض ، بل كلما يوجب الاذن في
__________________
١ ـ في (ط) : لا نفهم.