جائزة في غير العبادات أيضا ، وكأنه مما لا خلاف فيه.
وإن أريد به عدم التمكن من العمل على طبق الواقع في مجموع الوقت المضروب لذلك العمل ـ حتى لا يصح العمل تقية إلا لمن لم يتمكن في مجموع الوقت من الذهاب إلى موضع مأمون ـ فالظاهر عدم اعتباره ، لان حمل أخبار الاذن في التقية في الوضوء والصلاة على صورة عدم التمكن من إتيان الحق في مجموع الوقت مما يأباه ظاهر أكثرها ، بل صريح بعضها ، ولا يبعد أيضا كونه وفاقيا.
وإن اريد عدم المندوحة حين العمل من تبديل موضوع التقية بموضوع الامن ـ كأن يكون في سوقهم ومساجدهم ، ولا يمكن في ذلك الحين من العمل على طبق الواقع إلا بالخروج إلى مكان خال أو التحيل في إزعاج من يتقي منه عن مكانه لئلا يراه ـ فالاظهر في أخبار التقية عدم اعتباره ، إذ الظاهر منها الاذن بالعمل على التقية في أفعالهم المتعارفة من دون إلزامهم بترك ما يريدون فعله بحسب مقاصدهم العرفية ، أو فعل ما يجب تركه كذلك مع لزوم الحرج العظيم في ترك مقاصدهم ومشاغلهم لاجل فعل الحق بقدر الامكان ، مع أن التقية إنما شرعت تسهيلا للامر على الشيعة ورفعا للحرج عنهم ، مع أن التخفي عن المخالفين في الاعمال ربما يؤدي إلى اطلاعهم على ذلك ، فيصير سببا لتفقدهم ومراقبتهم للشيعة وقت العمل ، فيوجب نقض غرض التقية.
نعم ، في بعض الاخبار ما يدل على اعتبار عدم المندوحة في ذلك الجزء من الوقت وعدم التمكن من رفع موضوع التقية.
مثل رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر (١) عن إبراهيم بن
__________________
١ ـ هو : أبو جعفر أو أبو علي أحمد بن محمد بن أبي نصر مولى السكوني المعروف بالبزنطي ، كوفي لقي الرضا عليه السلام وكان عظيم المنزلة عنده ، وهو ثقة جليل القدر ، وكان له اختصاص بأبي الحسن الرضا وأبي جعفر عليهما السلام ، أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالفقه ، توفي سنة