الثاني (١) في البيان (٢) والروض (٣) وجامع المقاصد (٤).
وبين معتبر له ، كصاحب المدارك (٥).
وبين مفصل ، كما عن المحقق الثاني : بأنه إذا كان متعلق التقية مأذونا فيه بخصوصه كغسل الرجلين في الوضوء والتكتف في الصلاة ، فإنه إذا فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحا مجزيا ، وإن كان للمكلف مندوحة ، التفاتا إلى أن الشارع أقام ذلك مقام المأمور به حين التقية ، فكان الاتيان به امتثالا ، وعلى هذا فلا تجب الاعادة وإن تمكن من فعله على غير وجه التقية قبل خروج الوقت.
قال : ولا أعلم خلافا في ذلك بين الاصحاب.
وأما إذا كان متعلقها مما لم يرد فيه نص بالخصوص ، كفعل الصلاة إلى غير القبلة والوضوء بالنبيذ ومع الاخلال بالموالاة فيجف الوضوء كما يراه بعض
__________________
الاذهان ، وهو شرح مزجي خرج منه مجلد في الطهارة والصلاة ، استشهد مظلوما سنة ٩٦٦ ه.
لؤلؤة البحرين : ٢٨ ، الذريعة ٣ / ١٧٤ و ١١ / ٢٧٥.
١ ـ هو : الشيخ نور الدين علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي ، ويعرف بالمحقق الثاني ، شيخ الطائفة وعلامة وقته صاحب التحقيق والتدقيق ، له عدة مؤلفات ، منها : جامع المقاصد في شرح القواعد ، وهو شرح مبسوط خرج منه ست مجلدات مع أنه لم يتجاوز مبحث تفويض البضع من كتاب النكاح ، توفي سنة ٩٤٠ في النجف.
نقد الرجال : ٢٣٨ ، هدية الاحباب : ٢٣٦ ، الذريعة ٥ / ٧٢.
٢ ـ البيان : ١٠.
٣ ـ روض الجنان : ٣٧.
٤ ـ جامع المقاصد ١ / ٢٢٢.
٥ ـ المدارك : ٣٣.
وكتاب مدارك الاحكام في شرح عبارات شرائع الاسلام في الفقه ، خرج منه العبادات إلى آخر كتاب الحج في ثلاث مجلدات.
وهو تأليف السيد محمد بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي العاملي ، عالم عامل زاهد صاحب تأليفات وتحقيقات قيمة ، توفي سنة ١٠٠٩ ه.
هدية الاحباب : ١١٩ ، الذريعة ٢٠ / ٢٣٩.