استنباطه من رواية عبد الاعلى المتقدمة (١).
ولو قلنا بعدم الحكم المذكور فلا بأس بالتزام عدم بطلان الوضوء فيما إذا ترك غسل الرجلين الواجب للتقية ، لما عرفت من أن أوامر التقية لم تجعله جزءا ، بل الظاهر أنه لو نوى به الجزئية بطل الوضوء ، لان التقية لم توجب نية الجزئية ، وإنما أوجب العمل الخارجي بصورة الجزء.
__________________
١ ـ انظر هامش (٢) من الصفحة السابقة.