العشار (١) : « أنه كلما خاف (٢) المؤمن على نفسه فيه ضرورة ، فله فيه التقية » (٣).
وعن دعائم الاسلام (٤) عن أبي جعفر الثامن صلوات الله عليه : « لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامية (٥) ، إلا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا ويشار إليكم ، فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم ، واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا » (٦).
ويؤيده العمومات الدالة على أن التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم (٧) ، فإن ظاهرها حصر التقية في حال الاضطرار ، ولا يصدق الاضطرار مع التمكن من تبديل موضوع التقية بالذهاب إلى موضع الامن مع التمكن وعدم الحرج.
نعم ، لو لزم من التزام ذلك حرج أو ضيق ، من تفقد المخالفين وظهور حاله في مخالفتهم سرا ، فهذا أيضا داخل في الاضطرار.
وبالجملة فمراعاة عدم المندوحة في الجزء من الزمان الذي يوقع فيه الفعل
__________________
١ ـ العشار مأخوذ من التعشير ، وهو أخذ العشر من أموال الناس بأمر الظالم ، مجمع البحرين ٣ / ٤٠٤ عشر.
٢ ـ في (ط) : أخاف ، والمثبت من (ك) والمصدر.
٣ ـ نص الحديث هكذا : عن معمر بن يحيى ، قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : إن معي بضائع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم ، قال : « وددت أني أقدر أن اجيز أموال المسلمين كلها وأحلف عليها ، كلما خاف ... » كتاب النوادر : ٧٣ حديث ١٥٤.
٤ ـ كتاب دعائم الاسلام في معرفة الحلال والحرام والقضايا والاحكام ، يشتمل على الاحاديث المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام.
وهو تأليف القاضي أبي حنيفة نعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن حيون قاضي مصر من قبل الخليفة الفاطمي معز الدين ، وفي مذهبة اختلاف بين العلماء ، فبعض ذهب إلى أنه مالكيا ثم استبصر ، وبعض طعن فيه ، وبعض توقف فيه ، توفي سنة ٣٦٣ أو ٣٦٧ ه.
الذريعة ١ / ٦٠ ، ٨ / ١٩٧ ، معجم رجال الحديث ١٩ / ١٦٨.
٥ ـ في المصدر : ولا كرامة.
٦ ـ دعائم الاسلام ١ / ١٥١ و ١٥٢.
٧ ـ انظر : الوسائل ١١ / ٤٦٧ باب ٢٥ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.