قضى دينه متى شاء. وقيل إنه بيع جائز ويوفى بالوعد كذا في السراجية وحواشيه.
وفي الخانية اختلفوا في البيع الذي يسميه الناس بيع الوفاء والبيع الجائز. قال عامة المشايخ : حكمه الرهن ، والصحيح أنّ العقد الذي جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنا ، ثم ينظر إن ذكرا شرط الفسخ في البيع فسد البيع وإن لم يذكراه وتلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء أو تلفظا بالبيع الجائز ، وعندهما هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم أو إن ذكرا البيع من غير شرط ثم ذكرا الشرط على وجه المواعدة فحكمه أنه يجوز ويلزم الوفاء بالوعد. وإن شئت زيادة على ما ذكرناه فارجع إلى فتاوى إبراهيم شاهي (١).
ومنها بيع العينة وهو منهي ، واختلف المشايخ في تفسير العينة. قال بعضهم تفسيرها أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويستقرضه عشرة دراهم ولا يرغب المقرض على الإقراض طمعا في الفضل لا يناله في القرض فيقول : ليس يتيسّر عليّ الإقراض ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما وقيمته في السوق عشرة لتبيع في السوق بعشرة فيرضى به المستقرض فيبيعه المقرض باثني عشر درهما ثم يبيعه المشتري في السوق بعشرة ليحصل ، لربّ الثوب ربح درهمين ويحصل للمستقرض قرض عشرة. وقال بعضهم تفسيرها أن يدخلا بينهما ثالثا فيبيع المقرض ثوبه من المستقرض باثني عشر درهما ويسلّم إليه ثم يبيع المستقرض من الثالث الذي أدخلاه بينهما بعشرة ويسلّم الثوب إليه ، ثم إنّ الثالث يبيع الثوب من صاحب الثوب وهو المقرض بعشرة ويسلم الثوب إليه ويأخذ منه العشرة ويدفعها إلى طالب القرض فيحصل لطالب القرض عشرة دراهم ويحصل لصاحب الثوب عليه اثنا عشر درهما ، كذا في المحيط (٢) هكذا في فتاوى عالمكيري (٣)
تقسيم آخر
البيع باعتبار الصحة وعدمها أربعة لأنه إمّا أن يكون مشروعا بأصله ووصفه ومجاوره وهو البيع الصحيح ، والمراد بأصل العقد ما هو من قوامه أعني أحد العوضين ، وبالوصف ما هو من لوازمه أعني شرائطه وبالمجاور ما هو من عوارضه أعني صفاته المفارقة. وإمّا أن لا يكون مشروعا بأصله أصلا بأن يكون قبح في أحد العوضين وهو البيع الباطل كبيع الميتة والخمر والحرّ ونحوها. وإمّا أن يكون مشروعا بأصله دون وصفه بأن يكون القبح في شرائطه ولوازمه وهو البيع الفاسد كالبيع بشرط لا يقتضيه العقد ، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمبيع إذا كان عبدا أو أمة. وإمّا أن يكون مشروعا بأصله ووصفه دون مجاوره بأن يكون القبح في مقارناته وهو البيع المكروه ، كالبيع بعد أذان الجمعة بحيث يفوّت السعي إلى صلاة الجمعة هكذا في كتب الفقه.
بيكانكي : [في الانكليزية] Strangene ـ [في الفرنسية] Etrangete
الغربة. وهي عند الصوفية استغناء عالم الألوهية عن كل شيء كما يقولون ، وعدم
__________________
(١) ابراهيم عاده شاه ، حاكم مدينة بيغابور بالهند حكم بين ٩٤١ ـ ٩٦٥ ه. وقد ألّف شهاب الدين أحمد بن محمد نظام الجيلاني كتابا في الفقه والفتاوى وقدّمه إلى ابراهيم ، فنسبت إليه ، فقيل فتاوى ابراهيم شاهي. بروكلمان ، الملحق ٢ / ٦٠٤.
(٢) المحيط البرهاني في الفقه النعماني لبرهان الدين محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد البرهاني (ـ ٦١٦ هـ). كشف الظنون ٢ / ١٦١٩ ـ ١٦٢٠ ، GALS ,I , ٦٤٢.
(٣) الفتاوى الهندية المسمّاة بالفتاوى العالمكيرية لأبي المظفر محي الدين محمد أورنگ زيب بهادر عالم عالمگير پادشاه غازي (ـ ١١١٨ هـ) ، بولاق المطبعة الاميرية ، ١٣١٠ هـ ، [١ ـ ٦].