والبناء على أنّ المراد من الشهر خصوص الهلالي لا غير في صورة وقوع التردّد في أوّل الشهر ، والعددي خاصّة لا غير في صورة وقوع التردّد في غير أوّل يوم منه ، فيه أيضا ما فيه ، فضلا عن أن يستند بذلك على ذلك.
قوله : (وأن لا يكون السفر عمله). إلى آخره.
لا خلاف بين الأصحاب في اعتبار هذا الشرط للقصر ، بل هو مقطوع به في كلامهم ، وإنّما اختلفت عباراتهم في تأديته.
فقيل : أن لا يكون سفره زائدا على حضره (١).
وقيل : أن لا يكون ممّن يلزمه الإتمام سفرا (٢).
وقيل : أن لا يكون مكاريا ، ولا من سمّي في الأخبار ممّن يجب عليهم الإتمام (٣).
وقيل : أن لا يكون السفر عمله ، كما فعله صاحب «المدارك» (٤) ، وتبعه المصنّف أيضا ، والتعبير عنه به أجود ، وأجود منه ما فعله في «الوافي» من ضمّ «من كان بيته ومنزله معه» (٥) ، لورود ذلك في الأخبار ـ أيضا ـ بعنوان العلّة المنصوصة ، كما ورد ذلك أيضا في الخبر كذلك (٦) ، والعلّة المنصوصة حجّة ، مضافا إلى ورود كثير [من الأخبار] فيمن هو مورد العلّتين وفيمن جرتا فيه.
__________________
(١) الانتصار : ٥٣ ، تذكرة الفقهاء : ٤ / ٤٤٩ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٣١٥ ، ذخيرة المعاد : ٤٠٩.
(٢) قال به المحقّق الأوّل في المعتبر : ٢ / ٤٧٢.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٣ / ٣٨٧ و ٣٨٨.
(٤) مدارك الأحكام : ٤ / ٤٤٩ و ٤٥٠.
(٥) الوافي : ٧ / ١٦٥.
(٦) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٥ و ٤٨٦ الحديث ١١٢٣٧ و ١١٢٣٨.