فالتعبير عن هذا الشرط بكون المكلّف ممّن لا يكون السفر عمله ولا يكون بيته ومنزله معه أجود ، نظرا إلى المنصوصيّة وخلوصه عن شائبة اعتراض يرد عليه ، بخلاف تلك التعابير ، فإنّها مع عدم منصوصيّتها مورد للاعتراض والنقض ، وفي ذكره ليس كثير فائدة ، فهو بالإعراض عنه جدير.
هذا ، ويمكن دفع النقض والاعتراض عنها بنحو من التوجيه ، بحيث يرجع حاصلها إلى ما قال المصنّف بأنّ مرادهم ممّا ذكروه في التعابير كون السفر عمله.
والمستند في المقام روايات ، منها صحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : «أربعة قد يجب عليهم التمام في السفر كانوا أو في الحضر : المكاري ، والكري ، والراعي والاشتقان (١) لأنّه عملهم» (٢).
وصحيحة يونس ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الملّاحين والأعراب هل عليهم تقصير؟ قال : «لا ، بيوتهم معهم» (٣).
وما رواه في «الكافي» عن الصادق عليهالسلام قال : «الأعراب لا يقصرون وذلك لأنّ منازلهم معهم» (٤). والسند منجبر بالشهرة.
ومنها : صحيحة ابن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : «ليس على الملّاحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكارين ، ولا على الجمّالين» (٥).
__________________
(١) الاشتقان : البريد. (مجمع البحرين : ٦ / ٢٧٢).
(٢) الكافي : ٣ / ٤٣٦ الحديث ١ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨١ الحديث ١٢٧٦ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٥ الحديث ٥٢٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٥ الحديث ١١٢٣٤.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٣٨ الحديث ٩ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٥ الحديث ٥٢٧ ، الاستبصار : ١ / ٢٣٣ الحديث ٨٢٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٥ الحديث ١١٢٣٧.
(٤) الكافي : ٣ / ٤٣٧ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٦ الحديث ١١٢٣٨ مع اختلاف يسير.
(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٤ الحديث ٥٢٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٦ الحديث ١١٢٤٠.