ومنها : صحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «المكاري والجمّال الذي يختلف وليس له مقام ، يتمّ الصلاة ويصوم شهر رمضان» (١).
وصحيحة عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : «سبعة لا يقصّرون الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، [والراعي] ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل» (٢).
وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : «أصحاب السفن يتمّون الصلاة في سفينتهم» (٣).
وبالجملة ، المستفاد من مجموع الأخبار ، أنّ من كان السفر عمله يجب عليه الإتمام ، كما ذهب إليه العلّامة رحمهالله ، والشهيد رحمهالله (٤) ، لا أنّ كلّ من كثر سفره يجب عليه ، كما يظهر من كلام آخرين (٥) ، أو من كان سفره أكثر من حضره ، كما يظهر من المفيد (٦) ، والشيخ في «النهاية» (٧) وغيرهما (٨) ، إذ لم نجد دليلا عليهما.
__________________
(١) الكافي : ٤ / ١٢٨ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٢١٨ الحديث ٦٣٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٤ الحديث ١١٢٣٣.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٢ الحديث ١٢٨٢ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٤ الحديث ٥٢٤ ، الاستبصار : ١ / ٢٣٢ الحديث ٨٢٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٦ الحديث ١١٢٤١.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩٦ الحديث ٨٩٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٦ الحديث ١١٢٣٩ مع اختلاف يسير.
(٤) قواعد الأحكام : ١ / ٥٠ ، تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٩٣ و ٣٩٤ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٣١٦.
(٥) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢١١ ، المهذب البارع : ١ / ٤٨٤ ، الروضة البهية : ١ / ٢٧٣.
(٦) المقنعة : ٣٤٩.
(٧) النهاية للشيخ الطوسي : ١٢٢.
(٨) الانتصار : ٥٣ ، المراسم : ٧٤ ، الكافي في الفقه : ١١٦ ، السرائر : ١ / ٣٣٨ ، شرائع الإسلام : ١ / ١٣٤.