وفي «أمالي الصدوق» : من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به أنّ صاحب الصيد إذا كان صيده أشرا وبطرا يتمّ الصلاة ، وإن كان لقوت عياله يقصّر (١).
ويدلّ عليه الأخبار أيضا كصحيحة عمّار بن مروان ، عن الصادق عليهالسلام أنّه : «من سافر قصّر وأفطر إلّا أن يكون سفره إلى صيد ، أو في معصية الله تعالى ، أو رسولا لمن يعصي الله عزوجل ، أو طلب العدوّ ، أو شحناء ، أو سعاية ، أو ضرر على المسلمين» (٢).
وروى «الكافي» والشيخ بسندهما إلى ابن بكير أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الرجل يتصيّد اليوم واليومين والثلاث أيقصّر؟ قال : «لا ، إلّا أن يشيّع [الرجل] أخاه في الدين ، وأنّ التصيّد مسير باطل لا تقصّر الصلاة فيه» (٣).
وفي الموثّق ـ كالصحيح ـ عن عبيد بن زرارة أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصّر أم يتمّ؟ قال : «يتمّ لأنّه ليس بمسير حقّ» (٤).
وفي كالصحيح ، عن حمّاد ، عن الصادق عليهالسلام في قول الله عزوجل (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) (٥) ، قال : «الباغي باغي الصيد ، والعادي السارق ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا [. إلى أن قال :] وليس لهما أن يقصّرا الصلاة» (٦).
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٥١٤ نقل بالمعنى.
(٢) الكافي : ٤ / ١٢٩ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٩٢ الحديث ٤٠٩ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٢١٩ الحديث ٦٤٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٧٦ الحديث ١١٢١٢ مع اختلاف يسير.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٣٧ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٧ الحديث ٥٣٦ ، الاستبصار : ١ / ٢٣٥ الحديث ٨٤٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٠ الحديث ١١٢٢٢ مع اختلاف يسير.
(٤) الكافي : ٣ / ٤٣٨ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٧ الحديث ٥٣٧ ، الاستبصار : ١ / ٢٣٦ الحديث ٨٤١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٧٩ الحديث ١١٢١٩.
(٥) البقرة (٢) : ١٧٣.
(٦) الكافي : ٣ / ٤٣٨ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٧ الحديث ٥٣٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٧٦