وموثّقة سماعة قال : قال : «من سافر قصّر الصلاة وأفطر إلّا أن يكون [رجلا] مشيّعا لسلطان جائر ، أو خرج إلى صيد ، أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله» (١).
والظاهر أنّ المراد كون مجموع ذهابه إليها وعوده منها إلى أهله ثمانية فراسخ ، وأنّ القرية فيها منزل يستوطنه ـ كما سيجيء ـ فينقطع سفره في أثناء المسافة بوصول القرية ، كما عرفت سابقا.
ورواية أبي سعيد الخراساني قال : دخل رجلان على الرضا عليهالسلام فسألاه عن التقصير ، فقال لأحدهما : «وجب عليك التقصير ، لأنّك قصدتني» ، وقال للآخر : «وجب عليك التمام ، لأنّك قصدت السلطان» (٢) إلى غير ذلك من الأخبار.
وإطلاق النصّ والفتاوى يشمل من كان غاية سفره معصية ، كقاصد قطع الطريق ، وقاصد النشوز والإباق من المولى ، وأمثال ذلك ، ومن كان نفس سفره معصية ، كسالك الطريق المخوف ، والفارّ من الزحف وأمثالهما.
لكن قال في «الروض» : وإدخال هذه الأفراد يقتضي المنع من ترخّص كلّ تارك للواجب بسفره ، لاشتراكهما في العلّة الموجبة لعدم الترخّص ، إذ الغاية مباحة ، وإنّما عرض العصيان بسبب ترك الواجب ، فلا فرق بين استلزام سفر التجارة ترك صلاة الجمعة ونحوها ، وبين استلزامه ترك غيرها كتعلّم الواجب عينا وكفاية ، بل الأمر في هذا الوجوب أقوى ، وهذا يقتضي عدم الترخّص ، إلّا لأوحدي الناس ، لكن الموجود من النصوص لا يدلّ على إدخال هذا القسم ، ولا
__________________
الحديث ١١٢١١ مع اختلاف يسير.
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٢٢ الحديث ٦٥٠ ، الاستبصار : ١ / ٢٢٢ الحديث ٧٨٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٧٧ الحديث ١١٢١٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٢٠ الحديث ٦٤٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٧٨ الحديث ١١٢١٥.