على مطلق العاصي ، وإنّما دلّ على السفر الذي غايته المعصية (١) ، انتهى.
وفيه ، أنّ صحيحة عمّار بن مروان تشمل مطلق العاصي بسفره ، وكذا العلل المنصوصة المنجبرة بفتاوى الأصحاب.
وأمّا ترك التعلّم وأمثاله ، فهو حرام في نفسه من غير مدخليّة السفر.
نعم ، لو كان بحيث لو لم يسافر لكان يأتي بالواجب من التعلّم وغيره البتة إلّا أنّ السفر مانع ، فحينئذ لو قلنا بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضدّ ، لكان السفر أيضا حراما ، إذا كان ضدّا للواجب ، والمحقّق في موضعه عدم الاقتضاء.
ثمّ اعلم! أنّ مقتضى الأخبار والفتاوى أنّ المسافر للصيد لهوا يتمّ الصلاة مطلقا ، إلّا ابن الجنيد ، فإنّه قال : يتمّ إلى ثلاثة أيّام (٢).
ومستنده صحيحة الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام قال : «ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيّام ، وإذا جاوز الثلاثة لزمه» (٣).
والصدوق نقل هذه الرواية في «الفقيه» (٤) ، فيظهر أنّه رحمهالله أيضا لا يرى بأسا بالعمل بها.
وهو قدسسره ذكر في آخرها زيادة ، وهي قوله : (يعني الصيد للفضول) ، مع أنّه رحمهالله روى مقدّما عليها متّصلا بها ما يدلّ على المنع من التقصير ، إذا كان الصيد لطلب الفضول ، فحمل المطلق على المقيّد.
__________________
(١) روض الجنان : ٣٨٨ ، مع اختلاف.
(٢) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٣ / ١٠١.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٨ الحديث ٥٤٢ ، الاستبصار : ١ / ٢٣٦ الحديث ٨٤٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٧٩ الحديث ١١٢١٨.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٨ الحديث ١٣١٣.