وهو مشكل علينا ، لعدم المقاومة التي هي شرط ـ كما حقّق في محلّه ـ وجه عدم المقاومة أنّ المطلق مفتى به عند فقهائنا ، مع أنّه رحمهالله في أماليه جعل ذلك من دين الإماميّة من دون تقييد (١) ، مع أنّ الأخبار المطلقة كثيرة ، وسند بعضها أقوى مع الموافقة للقاعدة من اشتراط إباحة السفر ، فالرواية المقيّدة لا تكون حجّة.
ويمكن حملها على التقيّة ، بناء على أنّ بتحقّق ثلاثة أيّام يتحقّق مسافة القصر عندهم ، أو يحمل على المعهود بأنّه يمكن أن يكون في ذلك الوقت ما كان التصيّد لهوا يبقى أزيد من ثلاثة ، فتأمّل ، هذا حال الصيد لهوا.
وأمّا الصيد لقوت العيال ، فيجب فيه التقصير بعد تحقّق باقي الشرائط بالنصّ والوفاق ، وقد مرّ الإشارة إلى الثاني.
وأمّا النصّ ، فهو رواية عمران القمّي ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليهالسلام عن الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة يقصّر أو يتمّ؟ فقال : «إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصّر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة» (٢) ، ورواها في «الفقيه» (٣) أيضا.
مع أنّه سفر مأذون فيه ، بل ومأمور به ، فساوى غيره من الأسفار.
وأمّا إذا خرج له للتجارة ، فمقتضى القاعدة أنّه أيضا يقصّر ، لعدم المنع.
وقال الشيخ في «النهاية» و «المبسوط» : يقصر صومه ويتمّ صلاته (٤) ، ومستنده في قصر الصوم ، القاعدة والعمومات والإجماع الذي نقله مفلح في
__________________
(١) راجع! الصفحة : ١٦٠ من هذا الكتاب.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٣٨ الحديث ١٠ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٧ الحديث ٥٣٨ ، الاستبصار : ١ / ٢٣٦ الحديث ٨٤٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٠ الحديث ١١٢٢٠ مع اختلاف يسير.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٨ الحديث ١٣١٢.
(٤) النهاية للشيخ الطوسي : ١٢٢ ، المبسوط : ١٣٦.