علي عليهماالسلام : «أنّه كان يقصّر حين يخرج من الكوفة في أوّل صلاة تحضره» (١).
والجواب أنّ المطلق يحمل على المقيّد بعد التكافؤ ، ومستند المشهور صحيح ، ومفتى به عند الأصحاب إلّا واحد منهم وربّما نسب إلى ابن الجنيد أيضا (٢).
بل لا يظهر أنّهما مخالفان ، إذ لعلّهما عبّرا كذلك في مقام الإهمال والإجمال ، كما هو الحال عندنا ، فإنّا كثيرا ما نعبّر هكذا ، إذا كان غرضنا إفادة أمر آخر فمستندهما أيضا كذلك ، فلا يخلو عن قصور في الدلالة بحيث لا يقاوم دلالته دلالة مستند القوم ، مع القصور في السند أيضا.
نعم ، سند المطلقات صحيح ، إلّا أنّه في غاية القصور عن الدلالة ، وممّا يؤيّد مستند المعظم الاستصحاب وعمومات الإتمام.
وما رواه في «الفقيه» بسنده عن العيص بن القاسم عنه عليهالسلام أنّه سأل عن الرجل يتصيّد؟ فقال : «إن كان يدور حوله فلا يقصّر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصّر» (٣).
ولا يخفى أنّ المراد من الوقت حدّ الترخّص.
ورواية إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قوم خرجوا فلمّا انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم التقصير (٤) الحديث ، وقد مرّت في اشتراط استمرار القصد (٥).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٣٥ الحديث ٦١٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٧٢ الحديث ١١١٩٨.
(٢) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٣ / ١١١ و ١١٢.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٨ الحديث ١٣١٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨١ الحديث ١١٢٢٣.
(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٦٦ الحديث ١١١٨٥ و ١١١٨٦.
(٥) راجع! الصفحة : ١٣٨ و ١٣٩ من هذا الكتاب.