يتخللها دور يسكن مدّة السنة ، وإن كان سكناها بعض السنة ، فالعبرة في مثله بوقت السكنى ، والمنزل المرتفع والمنخفض ومختلف الأرض فيهما يقدر فيه التساوي ، كما أنّ الأذان لا يعتبر فيه سوى المتوسّط.
ولو خرج البلد في العظم عن المتوسّط اعتبر أذان محلّته وجدرانها ، لأنّ الإطلاق ينصرف إلى الأفراد المتعارفة.
فما استقوى بعض المتأخّرين من الاكتفاء بالتواري عن المنخفضة كيف كان ، بناء على إطلاق الخبر (١) ، فيه ما فيه.
ولو كان طرف البلد خرابا لا عمارة وراءه لم يعتدّ بالخراب ، ولو لم يكن لمنازلهم جدار تعيّن الاعتبار بخفاء الأذان ، ولو لم يكن أذان تعيّن الاعتبار بخفاء الجدران على النهج الذي ذكرنا وعادمهما يقدر الوسط.
وعادم السمع والبصر يقدرهما إن أمكنه المعرفة بالتقدير ، وإلّا فيعوّل على قول غيره إن حصل منه الوثوق به ، وإلّا فلا يصلّي في موضع الاشتباه ، وإن اضطرّ إلى الصلاة فيه جمع بين القصر والإتمام ، مع احتمال الاقتصار على الإتمام إلى أن يثبت عليه القصر استصحابا للحالة السابقة ، فتأمّل جدّا!
وأيضا قد عرفت أنّ حدّ الترخّص إنّما يعتبر بالنسبة إلى من خرج عن بيته مسافرا ، فمثل الهائم لو قصد المسافة في أثناء سفره بعد بلوغ حدّ الترخّص فالظاهر أنّه يكون عليه القصر من دون اعتبار حدّ الترخّص.
وكذلك العاصي بسفره إذا رجع إلى المباح ، لعموم ما دلّ على وجوب القصر على المسافر (٢) ، وما دلّ على اشتراط حدّ الترخّص لا عموم له يشمل المقام.
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٤٥٧ و ٤٥٨.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٤٥١ الباب ١ من أبواب صلاة المسافر.