عن العمل بما تضمّنه من التخيير خاصّة ، فلا يصير سببا لعدم العمل بما بقي ، ولا يخرجه عن الحجيّة ، كما هو طريقتهم ، وبيّنا حقيقة طريقتهم في موضعه ، ومرّت الإشارة إليها (١).
ولعلّ المانع أنّ المستفاد من أخبار العامّة والخاصّة ، كون القصر على سبيل العزيمة مطلقا ، إلّا ما أخرجه الدليل.
ومنها : رواية إسحاق بن عمّار السابقة (٢) ، وما ماثلها من ظاهر الآية ، وما ذكرناه في تفسير قوله تعالى لا جناح (٣) وما لم نذكره ممّا لا تحصى.
وكذا الأخبار الدالّة على انحصار القصر في الثمانية (٤) ، إلّا ما أخرجه الدليل ، وهذه العبارة لا تفي للإخراج عندهم ، لعدم تحقّق المقاومة ، مضافا إلى أنّ مقتضى الأخبار التي ذكرناها أنّ مع عدم الرجوع يتمّ.
وظهر من عبارة «الفقه الرضوي» أنّ المراد من الرجوع في هذه الأخبار أيضا الرجوع ليومه.
وكذا موثّقة عمّار ، عن الصادق عليهالسلام ، عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستّة فيأتي قرية فينزل فيها ثمّ يخرج منها فيسير خمسة أو ستّة لا يجوز ذلك ، ثمّ ينزل في ذلك الموضع ، قال : «لا يكون مسافرا حتّى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم» (٥).
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٢٢٥ من هذا الكتاب.
(٢) راجع! الصفحة : ٢٢٦ و ٢٢٧ من هذا الكتاب.
(٣) النساء (٤) : ١٠١ ، راجع! الصفحة : ١٧٨ و ١٧٩ من هذا الكتاب.
(٤) راجع! وسائل الشيعة : ٨ / ٤٥١ الباب ١ ، ٤٥٦ الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٢٥ الحديث ٦٦١ ، الاستبصار : ١ / ٢٢٦ الحديث ٨٠٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٦٩ الحديث ١١١٩٢.