الذهابي ، والآخر إياب ذلك الذهاب ، فحال هذه الأربعة وحال الثمانية واحد من جميع الوجوه ، بل هي أيضا ثمانية.
لكن يرد عليهما أنّ الإجماع الذي نقلناه عن الصدوق رحمهالله (١) ردّه مشكل.
وكذا ردّ مستنده الذي هو عبارة «الفقه الرضوي» مع انجبارها بفتاوى القدماء ، بل وإجماعهم على ما قاله.
ومع ذلك بعض أخبار «الثمانية» ربّما لا يتمشّى فيه هذا التوجيه ، وهو صحيحة زرارة وابن مسلم التي ذكرناها أوّلا (٢) ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان من أهل المدينة قصّر وأفطر في مسيرة يوم من المدينة فصارت سنّة ، مع أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يرجع إلى المدينة البتة. وتقييدها بأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان قصده الإقامة في منتهى المسافة.
قلنا : جعل مسيرة يوم موضع القصر وجعله سنة ، يعني مع قصد الإقامة في المنتهى ، فيه ما فيه ، فتأمّل!
وقريب منها صحيحة أبي بصير أنّه قال للصادق عليهالسلام : في كم يقصّر الرجل؟ قال : «في بياض يوم أو بريدين» ، قال : «خرج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى ذي خشب فقصّر» ، قيل : وكم ذي خشب؟ فقال : «بريدان» (٣).
وأيضا بعض أخبار الأربعة لا يلائمها ، مثل صحيحة عمران بن محمّد ، عن الجواد عليهالسلام أنّه قال له : لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ ربّما أخرج إليها فأقيم فيها ثلاثة أيّام أو خمسة أيّام أو سبعة ، فأتمّ الصلاة أم أقصّر؟ فقال : «قصّر في الطريق وأتمّ في الضيعة» (٤).
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٢٢٥ من هذا الكتاب.
(٢) راجع! الصفحة : ١٧٨ و ١٧٩ من هذا الكتاب.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٢٢ الحديث ٦٥١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٥٤ الحديث ١١١٤٩ و ١١١٥٠ مع اختلاف.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٠ الحديث ٥٠٩ ، الاستبصار : ١ / ٢٢٩ الحديث ٨١١ ، وسائل الشيعة :