الرجوع إلى بيته.
ولو سافر هائما ثمانية فراسخ مع قصد الرجوع لا يقصر ، إلّا إذا أخذ في الشروع ، ولا يشترط حدّ الترخّص ، كما عرفت ، وظاهر رواية عمّار القصر بعد بلوغ ثمانية حينئذ.
ولو كان لبلد طريقان ، والأبعد منهما مسافة فسلكه قصّر وإن كان لأجل القصر ، لعموم ما دلّ على وجوب القصر على المسافر ، وعدم ثبوت ما تخرج هذه الصورة منه ، وقال ابن البرّاج : يتمّ (١) ، لأنّه كاللاهي بصيده.
وفيه ، أنّ صيد اللهو حرام ظاهرا لظاهر الأخبار (٢) ، إمّا للتشبّه بالجائرين ، أو لغير ذلك ممّا لا نعلمه.
وأكثر الأصحاب ظاهرهم التحريم ، لما ورد في تفسير قوله تعالى (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) (٣) «أنّ الباغي طالب الصيد والعادي السارق» (٤).
وفي كتاب زيد النرسي ، عن الصادق عليهالسلام : «إنّ الصيد سفر باطل وإنّما أحلّ الله الصيد لمن اضطرّ إلى الصيد» (٥) ، إلى غير ذلك.
وعلى تقدير القول بالكراهة ، فكراهته في غاية الغلظة والشدّة ، ونهاية القرب إلى الحرمة ، مضافا إلى أنّ القياس عندنا حرام ، على أنّه ربّما كان قصد القصر أمرا محمودا عند العقلاء ، وأمّا كونه مذموما ، فلم يظهر بعد ، وإذا سلك
__________________
(١) المهذّب : ١ / ١٠٦ و ١٠٧.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٧٨ الباب ٩ من أبواب صلاة المسافر.
(٣) البقرة (٢) : ١٧٣.
(٤) الكافي : ٣ / ٤٣٨ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٧ الحديث ٥٣٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٧٦ الحديث ١١٢١١ مع اختلاف يسير.
(٥) بحار الأنوار : ٨٦ / ٦٩ الحديث ٣٩ ، مستدرك الوسائل : ٦ / ٥٣٢ الحديث ٧٤٤١ مع اختلاف يسير.