الإتمام (١).
وذلك لأنّ مقتضى الإجماع المنقول والأخبار الصحاح والمعتبرة المفتى بها وجوب القصر ، فكيف يكون الإتمام مستحبّا؟
وحمل خالي العلّامة المجلسي رحمهالله هذه الرواية على التقيّة ، لأنّ الشافعي وجماعة منهم قائلون بإقامة الأربعة من دون احتساب يوم الدخول والخروج ، فيصير خمسة أيّام عادة (٢) ، لأنّ كلّا من الدخول والخروج يصير ببعض اليوم ، فيحصل خمسة ملفّقة ، وسياق الخبر يدلّ عليها ، كما لا يخفى على الخبير (٣).
أقول : ويؤيّده إعراض الأصحاب جميعا عنه سوى ابن الجنيد ، فإنّه رحمهالله في كثير من المواضع اختار مذهب العامّة ، وليس ذلك إلّا لأنّ مستندهم مقبول لديه ، حجّة عنده أيضا ، فربّما كان مستندهم مستند ابن الجنيد لا هذه الرواية ، إذ عرفت دلالتها على خلاف رأيه.
ومن هذا ظهر أيضا أنّ كون الإتمام في الحرمين أو الأربعة من مخزون علم الله وأمثاله ، لا ينافي التقيّة ، فتأمّل جدّا!
وهل يشترط التوالي في هذه العشرة أم لا؟ سيجيء التحقيق فيه.
وأمّا أنّه لو بدا له قبل أن يصلّي فريضة واحدة بتمام عاد إلى التقصير ، وإن بدا له بعد ما صلّاها بتمام لم يرجع إليه ، بل يجب عليه الإتمام حتّى يخرج ، فهو إجماعي أيضا.
ويدلّ عليه صحيحة أبي ولّاد الحنّاط أنّه قال للصادق عليهالسلام : إنّي كنت نويت
__________________
(١) الاستبصار : ١ / ٢٣٨ ذيل الحديث ٨٤٩.
(٢) لاحظ! الامّ : ١ / ١٨٨.
(٣) بحار الأنوار : ٨٦ / ٤٠.