في الفرائض.
وخامسا : أنّه كما يجوز التخصيص بالنحو الذي ارتكبوا ، كذا يجوز حمل الوجوب على ما هو أعم من العيني والتخييري ، بل هو أولى ، ثمّ أولى ، فكيف استدلّوا بها على عينيّة الوجوب؟!
وسادسا : أنّ بناء استدلالاتهم على إفادة العموم لهم ، وإخراج أفراد لا تحصى بالقياس إلى الشروط المسلّمة ، وكذا إخراج ما ذكر في المقام ، وقد عرفت سابقا التأمّل فيه أيضا.
وسابعا : لم نجد نصّا يكون لهم ، إذ عرفت أنّ كلّ نصّ تمسّكوا به لم يخلص عن أمثال ما ذكرنا هنا.
وثامنا : أنّه بعد اللتيّا والتي ، كيف يقاوم ذلك إجماعات الفقهاء وأدلّتهم الصريحة أو الظاهرة؟ سيّما وأن يغلب عليها.
ثمّ اعلم! أنّه قد ادّعى بعض العلماء أنّ قدماءنا كانوا يقولون بالوجوب العينيّ من دون اشتراط الإمام أو من نصبه (١).
وقد ظهر لك ممّا ذكرنا فساد هذه الدعوى ، وكذا ما ادّعى صاحب «المدارك» (٢).
ووجه الفساد أنّهم ذكروا وجوب الحضور على كلّ من كان على رأس فرسخين من دون تخصيص.
وقد عرفت أنّه ظاهر في خلاف ما ادّعاه ، بل ربّما يحصل العلم ، كما عرفت.
وذكروا أيضا أنّه لا بدّ من الإمام ، وقد عرفت سابقا أنّه إمام الأصل بالتبادر
__________________
(١) منهم الشهيد في ذكرى الشيعة : ٤ / ١٠٤ و ١٠٥ ، البحراني في الحدائق الناضرة : ٩ / ٣٧٨.
(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ٢١.