أقول : قد عرفت أنّ قصد الإقامة والصلاة بعده على الإتمام من قواطع السفر ، فلو نوى الإقامة وصلّى بتمام انقطع سفره ، واحتاج القصر إلى سفر جديد بشرائط القصر ، وإلّا يتمّ.
فلعلّ المراد من الشرط أنّه شرط إلى أن يصلّي بتمام ، وبعده لا يحتاج إلى هذا الشرط ، لكن عبارة الشهيدين تأبى عن ذلك ، أو يكون المراد أنّ حين قصد الإقامة لا بدّ أن ينوي إقامة متوالية لا يخرج إلى حدّ الترخّص ، فلو كان نوى الإقامة لا بهذه الخصوصيّة وهذا القيد يبطل ، ولا ينفع.
ولكن قوله رحمهالله : حتّى لو كان ذلك من نيّته من أوّل الإقامة. إلى آخره ، لا يلائم هذا ، ومع ذلك من أين ظهر أنّ قصد الإقامة بعنوان اللابشرط لا يكفي ، بل لا بدّ من شرط العدم؟
فالظاهر من عبارتهما عدم كفاية قصد الإقامة ، بل لا بدّ معه من عدم الخروج إلى حدّ الترخّص ، وعدم قصد ذلك في أوّل قصد الإقامة.
وقد عرفت أنّ مقتضى الأخبار والفتاوى تحقّق القاطع بقصد الإقامة اللابشرط وحصول الصلاة على التمام.
مع أنّ إفادة عبارة قصد إقامة العشرة العرفيّة ما ذكراه لا يخلو عن تأمّل ، لأنّ خفاء الأذان والجدران حكم شرعي ، فلا مدخليّة له في العرف.
وموضوعات الأحكام يرجع فيها إلى العرف ، واعتباره في الخروج أو الدخول من السفر لا يستلزم اعتباره حال قصد الإقامة.
بل عرفت اتّحاد حال قصد الإقامة مع الكون في الوطن لعموم المنزلة ، وحين ما يكون الإنسان في وطنه ولم يسافر لا عبرة بالخروج إلى حدّ الترخّص وما فوقه قطعا ، إلّا مع قصد المسافة المعتبرة في السفر والخروج إليه ، فلا بدّ أن يكون ناوي الإقامة أيضا كذلك ، مع أنّه ربّما لا يعدّ قبل حدّ الترخّص من جملة ما