لا يحصل بعد ، إلّا أن يقال : إرادة ما دون المسافة لا ينافي عزم الإقامة ، وعليه الاعتماد ، يأتي ما يؤيّده في باب إتمام الصلاة في الحرم الأربعة (١).
وذكر في ذلك الباب صحيحة علي بن مهزيار التي تضمّنت أنّ من توجّه من منى إلى عرفات فعليه التقصير ، وإذا رجع وزار البيت ورجع إلى منى فعليه الإتمام (٢) ، وقد ذكرناها في الصلاة في الأماكن الأربعة (٣) ، وفي تقدير قصد الإقامة ثانيا ، تأمّل ، إذ ليس منه عين ولا أثر ولا عادة.
ويمكن أن يقال : سفر عرفات ليس بمسافة القصر على سبيل الوجوب العيني ـ كما عرفت ـ ومثل هذا لا يهدم قصد إقامة العشرة ، كما يظهر من الصحيحين من عدم نيّته إقامة مستأنفة ، وكون الإتمام بعد الرجوع مترتّبا على الإتمام السابق ، ومن جهة أنّه صار بمنزلة أهل مكّة ، ففيهما شهادة على أنّ سفر عرفات سفر رخصة في القصر ، لعدم كونه سفرا تامّا ، بسبب عدم الرجوع ليومه الذي هو شرط على حسب ما عرفت ، فتأمّل جدّا!
ومرّ في صحيحة ابن مهزيار ، عن إبراهيم الحضيني أنّه استأمر الجواد عليهالسلام في الإتمام والتقصير في مكّة ، فقال عليهالسلام : «إذا دخلت الحرمين فانو المقام عشرة أيّام وأتمّ الصلاة» فقال : إنّي أقدم مكّة قبل التروية بيوم أو بيومين [أو ثلاثة أيّام] ، فقال : «انو مقام عشرة أيّام وأتمّ الصلاة» (٤).
__________________
(١) الوافي : ٧ / ١٥٤ ذيل الحديث : ٥٦٦٦ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٤ / ٥٢٥ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٥ / ٤٢٨ الحديث ١٤٨٧ ، الاستبصار : ٢ / ٣٣٣ الحديث ١١٨٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٢٥ الحديث ١١٣٤٦.
(٣) راجع! الصفحة : ١٨٧ و ١٨٨ من هذا الكتاب.
(٤) تهذيب الأحكام : ٥ / ٤٢٧ الحديث ١٤٨٤ ، الاستبصار : ٢ / ٣٣٢ الحديث ١١٨٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٢٨ الحديث ١١٣٥٧.