الخروج إلى ما دون المسافة والعود لا يضمّ إلى الذهاب إجماعا ، كما نقله الشارح وغيره (١) ، انتهى.
ووجه الإجماع قد عرفت من أنّه لا بدّ من تحقّق أربعة فراسخ ذهابا في تحقّق مسافة القصر ، وأنّه لو نقص منها شيء قليل لا تتحقّق مسافة القصر ، إلّا أن يكون الإياب فقط قدر ثمانية أو ما زاد ، فيكون الإياب فقط سفر القصر ، ولا مدخليّة للذهاب فيه ، فيكون الشروع في القصر بعد الشروع في الإياب.
وبناء الشيخ وموافقيه على عدم انقطاع السفر بقصد الإقامة أو الانضمام ، وقد عرفت فسادهما ، وستعرف.
وأيضا التبادر الذي ادّعيت ، إن أردت أنّه يتمّ فيه ولا يتمّ في غيره ، فلا شكّ في أنّه ليس كذلك ، مع أنّ الممنوعيّة لا أقلّ منها.
وإن أردت المعنى اللابشرط فمسلّم ولا يضرّنا ، فإنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه ، بل هو مستصحب حتّى يثبت خلافه.
هذا ، مضافا إلى الأدلّة الاخر على التمام في الغير.
على أنّا نقول : صحيحة أبي ولّاد ظاهرة في وجوب الإتمام إلى أن يسافر السفر الذي يستجمع شرائط القصر ، لأنّه عليهالسلام قال : «إن كنت دخلت المدينة وصلّيت بها فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتّى تخرج منها» (٢).
فإنّ المتبادر من الخروج ما هو في مقابل دخوله في المدينة ، وقبل دخوله كان مسافرا بالسفر المستجمع ، ولذا كان يقصّر.
وليس المراد مطلق الخروج بقرينة المقابلة ، ولأنّه لو كان المراد هو المطلق
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٤٨١.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٠ الحديث ١٢٧١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠٨ الحديث ١١٣٠٥.