يلزم أن يقصّر بمجرّد الخروج ـ أيّ خروج يكون عن البلد ولو كان قليلا ـ وهو باطل وفاقا ، ولأنّه كان المناسب حينئذ أن يقول عليهالسلام : إلّا أن يخرج ، أو ما يؤدّي مؤدّى هذا ، لا أن يقول : «حتّى يخرج» الظاهر في إرادة الخروج المترقّب الوقوع مثل : السفر إلى الكوفة أو مكّة ، ولم يكن المترقّب الخروج فرسخين أو ثلاثة ، و «أبو ولّاد» كان من أهل الكوفة ، وذهب إلى المدينة للحجّ أو الزيارة وما ماثلهما.
وأيضا في غير واحد من الصحاح ، حكم فيها بوجوب الإتمام بعد قصد الإقامة على سبيل الإطلاق (١) ، فلاحظ وتأمّل!
وأيضا جعلوا الإتمام في مقابل القصر ، بأن قالوا : إن عزمت الإقامة أتممت ، وإلّا قصّرت إلى ثلاثين.
وظاهر أنّ القصر مطلق ، سواء كان في موضع الإقامة ، أو خارجا عنه ، فكذا الإتمام.
وأيضا الإتمام بعد ثلاثين مطلق ، كما هو الظاهر من أخباره (٢) ، وكذا المتبادر من لفظ الخروج فيها هو السفر ، فكذلك الحال في حكاية قصد الإقامة ، فلاحظ الأخبار وتأمّل فيها.
وأيضا قد عرفت دعوى جماعة من الفقهاء الإجماع على عدم ضمّ الإياب بالذهاب في هذه الصورة ، ومن هذا اقتصر الشهيد على التقصير في العود خاصّة (٣).
والظاهر أنّ مرادهم ما إذا حصل بالعود قصد مسافة القصر ، فلو عاد إلى موضع الإقامة من دون قصد المسافة ـ بأن لا يكون عازما على السفر ، ولا يكون
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٨ الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٨ الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر.
(٣) ذكرى الشيعة : ٤ / ٣٠٣.