عازما على الإقامة ، بل يكون متردّدا أو ذاهلا ـ يكون عليه التمام ، لانقطاع السفر الأوّل ، وعدم تحقّق سفر القصر ثانيا.
وممّا ذكرنا ظهر حال جميع صور هذه المسألة ، إذ بعد ما علمت من أنّ نيّة الإقامة فقط ، أو مع حصول فريضة على التمام قاطعة للسفر ، وتجعل السفر سفرين لو تحقّق بعده سفر ، فلا بدّ للقصر في السفر الثاني من تحقّق المسافة مع جميع الشرائط ، ومنها أن يكون الامتداد الذهابي مقدار أربعة فراسخ لا أقلّ ، والإيابي أيضا يكون هذا المقدار البتة ، وقس عليه لو كان عزمه المسافة الذهابي فقط ، إذ لا بدّ أن يكون ثمانية حتّى يقصّر.
وكذا لو كان عزمه الذهاب إلى أربعة فراسخ وما زاد ، ولم يبلغ ثمانية ، لكن ليس عزمه الرجوع ، بل متردّدا أو ذاهلا عنه ، فإنّه يتمّ ، مثل الذي عزمه الإقامة في رأس الأربعة مثلا ، بل مع مظنّة العود أيضا يتمّ ، لعدم العزم والقصد بمجرّد المظنّة ، إلّا أن يكون قاصدا للرجوع مريدا إيّاه.
وكذا لو كان قصده الذهاب إلى ما دون الأربعة ، والرجوع إلى ما هو بجنب موضع إقامته ، وقصده الإقامة فيه ، أو ذاهل عنه أو متردّد ، فإنّه يتمّ ، لعدم قصد المسافة.
ولو كان قصده الأربعة الذهابيّة والإيابيّة ، فإنّه يقصّر في الطريق البتة ، لكن في المقام (١) يتمّ إن كان قصده الإقامة ، وإلّا يقصّر سواء كان متردّدا ، أو ناويا عدم الإقامة ، أو ذاهلا عن الإقامة وعدمها ، إلى غير ذلك من صور المسألة.
الثامن : المسافة للقصر في سفر البحر مثلها في سفر البرّ وكذا الشرائط وإن كان طيّ المسافة في البحر ربّما يكون بأنقص من ساعة ، وربّما يكون بأيّام كثيرة.
__________________
(١) في (د) و (ط) : في موضع الإقامة.