ثبت براءة ذمّته ، وصحّة ما فعله ، وإلّا فإنّه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، أو لم يعلم أنّه أتى به على وجهه أم لا؟ فربّما كان باقيا تحت العهدة ، فتأمّل!
وبالجملة ، الاحتياط ظاهر ومطلوب ، بل الإفطار في الصوم متعيّن ، لا يجوز البقاء عليه بعد ظهور كونه حراما عليه ، بل الصلاة أيضا كذلك ، بأن ظهر عليه ، وهو في الصلاة ولم يدخل في ركوع الركعة الثالثة ، لا يجوز الإتمام مع ظهور وجوب القصر عليه.
بل بعد الدخول أيضا لا يجوز الإتيان بباقي الأربعة ركعات ، مع ظهور كون الواجب عليه الركعتين ليس إلّا ، وأنّ التعدّي حرام ، لما ورد منهم عليهمالسلام : «أنّ من صلّى في السفر أربعا فأنا منه بريء» (١) ، وأنّه عاص (٢) ، وأمثال ذلك (٣).
بل إذا فرغ عن الإتمام ، فظهر عليه أنّ اللازم على من بلغ سفره المسافة هو القصر ليس إلّا ، ويتأتّى منه ما هو اللازم على البالغ ـ لأنّ الوقت باق ـ كيف يتيسّر له إخراج نفسه عن الأدلّة الدالة على تحتّم القصر وعدم جواز غيره وحرمته عليه؟
ثمّ اعلم! أنّه مثل ما ذكرناه ما هو عكس ذلك ، بأنّ صلّى قصرا باعتقاده بلوغ المسافة ثمانية ثمّ ظهر عدم البلوغ ، وأمّا لزوم الكفّارة في إفطاره أم لا فسيجيء تحقيقه.
العاشر : قد عرفت أنّ كلّ سفر يوجب القصر بعد اجتماع الشرائط ، منها
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨١ الحديث ١٢٧٣ ، المقنع : ١٢٨ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٢١٨ الحديث ٦٣٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥١٨ و ٥١٩ الحديث ١١٣٢٨ و ١١٣٣٣.
(٢) الكافي : ٤ / ١٢٧ الحديث ٦ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٧٨ الحديث ١٢٦٦ و ٢ / ٩١ الحديث ٤٠٦ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٢١٧ الحديث ٦٣١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥١٨ الحديث ١١٣٣٠.
(٣) الخصال : ١٢ الحديث ٤٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٢٠ الحديث ١١٣٣٦.