عدم كونه حراما ، فلازم ذلك أنّ السفر لمحض الإفطار أو القصر يوجبهما ويصحّ ، وإن كان الأولى ترك السفر في شهر رمضان إلى انقضاء ثلاث وعشرين منه ، على ما سيجيء.
وعرفت أنّ القصر والإفطار واحد إذا قصّر أفطر وإذا أفطر قصّر على ما ورد في صحيحة ابن وهب (١) وغيرها من الأخبار (٢).
وما استثناه الشيخ من سفر الصيد للتجارة ـ بأنّ اللازم فيه الإفطار دون قصر الصلاة ، بل يتمّها (٣) ، فإنّما دعاه إلى ذلك «الفقه الرضوي» (٤) ، فإنّه صريح فيما ذكره الشيخ ـ كما أشرنا سابقا ـ وإن ذكرنا للشيخ وجها آخر أيضا فيما سبق.
الحادي عشر : قال الفقهاء : إذا قصّر المسافر اتّفاقا لم يصحّ ، ويجب الإعادة قصرا ، يعني أنّه من جهله بأنّه يجب عليه القصر يصلّي تماما باعتقاد أنّه كالحاضر ، تكليفه هكذا ، ومرّ أنّه يصحّ صلاته حينئذ ، ولا إعادة عليه بعد معرفته أنّ اللازم كان عليه القصر ، لكن لو اتّفق أنّه صلّى قصرا أو أفطر ناسيا أو عامدا ، لم تكن صلاته صحيحة ، لأنّها إن كانت عن عمد يكون عاصيا ، ولا يتأتّى منه نيّة القربة وقصد الامتثال والإطاعة ، فيبطل من الجهتين : أمّا الثانية فظاهرة ، وأمّا الاولى ، فلعدم جواز كون الفعل الواحد إطاعة وعصيانا ، حراما وعبادة ، فضلا عن كونه واجبا.
وأمّا إذا كان ناسيا ، فلعدم العبرة بالنسيان في مقام لزوم الإطاعة وقصد
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٠ الحديث ١٢٧٠ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٢٠ الحديث ٥٥١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠٣ الحديث ١١٢٩١.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٥٢ الحديث ١١١٤٢ ، ٤٦٢ الحديث ١١١٧٣ و ١١١٧٥.
(٣) المبسوط : ١ / ١٣٦ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٢٢.
(٤) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٦٢ ، مستدرك الوسائل : ٦ / ٥٣٣ الحديث ٧٤٤٢.