قصد الإقامة.
نعم ، إذا كان من دون قصد الخروج في ضمن العشرة ، لا يجب عليه الصبر إلى انقضاء العشرة ، بل بعد ما صلّى صلاة واحدة بتمام ثمّ بدا له ، فلا غبار ولا شبهة أصلا في أنّه يتمّ الصلاة ويصوم إلى أن ينشأ سفرا جديدا مستجمعا للشرائط ، وقبل إنشاء مثل هذا السفر يتمّ ويصوم ، كما قلنا.
الثامن عشر : قد قلنا سابقا أنّ قصد الإقامة يتحقّق بشيئين :
أحدهما : اليقين بكونه في المقام مدّة عشرة أيّام ، وإن لم يكن ذلك مشتهى نفسه ولم يكن هو قاصدا للقيام فيه.
وثانيهما : أن يكون هو قاصدا للإقامة فيه عازما لها ، وإن لم يحصل له اليقين السابق ، ولذا ربّما يبدو له من دون داع يضطرّ بسببه إلى البداء ، وربّما تحصل الدواعي التي تلجئه إلى البداء.
نعم ، لا بدّ أن يكون في حال قصده على وثوق من أنّه يقيم عشرة أيّام ، بأن لا يخطر بخاطره احتمال الخلاف والدواعي له ، أو يخطر لكنّه من جهة بعده في نظره يكون واثقا وإن كان ظانّا.
وإن كان يشتهي المقام ، لكن من جهة أنّه لا يدري أنّه يتيسّر له أم لا؟ لا يقصد ولا يعزم ـ وإن كان الراجح عنده أنّه يقيم هذا القدر ـ فهذا ليس بقصد الإقامة ، كما أنّه إذا كان يظنّ ـ بظنّ قوى ـ أنّه يقيم عشرا ، لكن لا يقصد ولا يريد ، ليس ذلك بقصد الإقامة.
وإن كان إرادته الإقامة مع حصول ظن بها ـ ليس بقوي ـ ففي كونه قصد الإقامة إشكال ، بل الظاهر أنّه ليس قصد الإقامة ، سيّما مع ما في بعض الصحاح من اشتراط العزم على الإقامة (١).
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٨ الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر.