وأيضا القدماء يذكرون ما دلّ على أنّ إمام الجماعة غير إمام الجمعة البتة (١) ، وقد ذكرنا الروايات الدالّة عليها ، ونزيد هنا ونقول :
ويدلّ عليه أيضا ما رواه ابن بكير ـ في الموثّق كالصحيح ، بل الحقّ أنّه صحيح ـ عن الصادق عليهالسلام عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم ، أيصلّون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال : «نعم إذا لم يخافوا» (٢).
وهذا نظير الأخبار الواردة في أنّ صلاة العيد إذا لم يكن إمام ، أو لم يدركوها مع الإمام ، هل يصلّون جماعة؟ فأجابوا عليهمالسلام بـ «نعم» على ما سيجيء.
وما رواه الشيخ بسنده عنه عليهالسلام عن صلاة ظهر يوم الجمعة ، قال : «أمّا مع الإمام فركعتان ، وأمّا من صلّى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، يعني إذا كان الإمام يخطب ، فإذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات ، وإن صلّوا جماعة» (٣).
وفي «الكافي» روى ـ في الموثّق كالصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام هكذا : «أمّا مع الإمام فركعتان ، وأمّا من يصلى وحده فهي أربع ركعات ، وإن صلّوا جماعة» (٤).
فإذا رووا هذه الروايات ، فكيف يكونون قائلين بالوجوب العيني في صورة يكون إمام الجماعة القادر على قراءة أقلّ الواجب من الخطبة؟ وخصوصا مع أنّه ظهر أنّ غير إمام الجماعة هنا من هو؟ بالأدلّة الخارجة عن حدّ الإحصاء.
على أنّه روى في «الفقيه» ـ في الصحيح ـ عن ابن مسلم ما ذكرناه سابقا :
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٥١ ، إصباح الشيعة : ٨٥ ، السرائر : ١ / ٢٩٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥ الحديث ٥٥ ، الاستبصار : ١ / ٤١٧ الحديث ١٥٩٩ وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٧ الحديث ٩٤٩١.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٩ الحديث ٧٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٠ الحديث ٩٤٣٥.
(٤) الكافي : ٣ / ٤٢١ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٤ الحديث ٩٤٤٥.