من أنّها «تجب [الجمعة] على سبعة : الإمام وقاضيه» (١). إلى آخر الحديث ، ولم يؤوّل أصلا وذكر في أوّل كتابه ما ذكر.
ومسلّم عند صاحب «المدارك» أنّ جميع ما يذكره فيه فتواه ، كما قال في أوّل كتابه (٢).
بل ذكره في كتابه «الهداية» : إذا اجتمع يوم الجمعة سبعة ولم يخافوا ، أمّهم بعضهم وخطبهم ، وقال بعده : والسبعة التي ذكرناهم : الإمام ، والمؤذّن ، والقاضي ، والمدّعي ، والمدّعى عليه ، والشاهدان (٣).
ويمكن أن يكون مؤذّن الإمام عليهالسلام كان منصبه ضرب الحدّ بين يديه ، على أنّا نقول : لو كان القدماء قائلين بما ادّعاه ، فكيف يقول الشيخ : الفرقة لا يختلفون في أنّ شرط الجمعة الإمام عليهالسلام أو من يأمره (٤) ، كما ذكرنا سابقا.
ويقول ابن إدريس في «سرائره» : عندنا بلا خلاف بين أصحابنا أنّ من شرط الجمعة الإمام عليهالسلام أو من نصبه للصلاة (٥).
ويقول المحقّق في «المعتبر» : السلطان العادل أو نائبه شرط في وجوب الجمعة ، وهو قول علمائنا (٦).
ويقول العلّامة رحمهالله في «التذكرة» : يشترط في وجوب الجمعة السلطان العادل أو نائبه عند علمائنا أجمع. إلى أن قال : أجمع علماؤنا كافّة على اشتراط
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٧ الحديث ١٢٢٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٥ الحديث ٩٤٢٠.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣.
(٣) الهداية : ١٤٥ و ١٤٦.
(٤) الخلاف : ١ / ٦٢٦ المسألة ٣٩٧.
(٥) السرائر : ١ / ٣٠٣.
(٦) المعتبر : ٢ / ٢٧٩.