عدالة السلطان ، وهو الإمام المعصوم عليهالسلام أو من يأمره بذلك. إلى أن قال : أطبق علماؤنا على عدم الوجوب ـ أي الجمعة ـ في زمان الغيبة (١).
ويقول في «النهاية» : يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع. إلى أن قال : والسلطان عندنا هو الإمام المعصوم عليهالسلام (٢).
ويقول في «المنتهى» : أمّا اشتراط الإمام عليهالسلام أو إذنه ، فهو مذهب علمائنا أجمع (٣). إلى غير ذلك من أمثال هذه الأقوال عن العلماء الخبيرين الماهرين المطّلعين المتتبّعين المتقدّمين والمتأخّرين ، مثل قول ابن زهرة في غنيته : من شرائط وجوب الجمعة حضور الإمام العادل أو من نصبه وجرى مجراه ، ثمّ قال : كلّ ذلك بدليل الإجماع (٤).
وقول القاضي عبد العزيز بن البرّاج : من شروط الجمعة الإمام العادل ومن نصبه ، وجرى مجراه ، والدليل على صحّة ما ذهبنا إليه الإجماع (٥).
وقول الشهيد رحمهالله في «الذكرى» : شروطها ـ أي الجمعة ـ سبعة : الأوّل ، السلطان العادل ، وهو الإمام أو نائبه إجماعا منّا ، ثمّ قال : في حال زمان الغيبة عملت الطائفة على عدم الوجوب [العيني] في سائر الأعصار والأمصار (٦).
وقال الشيخ المقداد في «كنز العرفان» : السلطان العادل أو نائبه شرط في وجوبها وهو إجماع علمائنا (٧).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٤ / ١٩ المسألة ٣٨١.
(٢) نهاية الإحكام : ٢ / ١٣ و ١٤.
(٣) منتهى المطلب : ٥ / ٣٣٤.
(٤) غنية النزوع : ٩٠.
(٥) المهذّب : ١ / ١٠٠.
(٦) ذكرى الشيعة : ٤ / ١٠٠ و ١٠٥.
(٧) كنز العرفان : ١ / ١٦٨.