وقال المحقّق الشيخ علي في «رسالته» : أجمع علماؤنا الإماميّة ـ طبقة بعد طبقة من عصر أئمّتنا عليهمالسلام إلى عصرنا هذا ـ على انتفاء الوجوب العيني عن الجمعة ، أي في مثل زمان الغيبة (١).
وقال فيها أيضا : يشترط لصلاة الجمعة وجود الإمام المعصوم عليهالسلام أو نائبه ، وعلى ذلك إجماع علمائنا قاطبة (٢).
وقال في «شرح القواعد» : يشترط لوجوب الجمعة السلطان العادل ، وهو الإمام المعصوم عليهالسلام أو نائبه عموما ، أو في صلاة الجمعة بإجماعنا (٣).
وقال الشهيد الثاني في «شرح الألفيّة» : اشتراط الجمعة بالإمام أو من نصبه ـ بالنسبة إلى وجوب العيني ـ موضع وفاق (٤).
وفي شرحه على «الإرشاد» : الوجوب العيني منفي حال الغيبة بالإجماع (٥).
وقال في «شرح اللمعة» : لو لا الإجماع على نفي الوجوب العيني في زمان الغيبة ، لكان القول به قويّا (٦).
وقال السيّد المحقّق الداماد في كتابه «عيون المسائل» : أجمع علماؤنا على أنّ النداء المشروط به وجوب السعي إلى الجمعة لا بدّ أن يكون من قبل النبي صلىاللهعليهوآله أو الإمام عليهالسلام أو من يأذن له الإمام عليهالسلام وينصبه لها ، وعلى ذلك إطباق الإماميّة ، وقال ـ في نفي الوجوب العيني في زمان الغيبة ـ : قد أطبق الأصحاب على نقل الإجماع
__________________
(١) رسائل المحقّق الكركي : ١ / ١٤٧ و ١٤٨.
(٢) رسائل المحقّق الكركي : ١ / ١٥٨.
(٣) جامع المقاصد : ٢ / ٣٧١.
(٤) المقاصد العليّة في شرح الألفيّة : ١٩٣.
(٥) روض الجنان : ٢٩١.
(٦) الروضة البهيّة : ١ / ٣٠١.