عليه ، ولا رادّ له في الأصحاب ، لاشتراط الجمعة بالإمام أو منصوب من قبله (١).
وفي «التنقيح» بعد ما نقل أنّ الجمعة في زمان الغيبة حرام عند جمع ، ومستحبّة عند آخرين ، قال : منشأ الخلاف أنّ حضور الإمام هل هو شرط في ماهيّة الجمعة أم في وجوبها؟ فالسيّد وسلّار وابن إدريس على الأوّل ، وباقي الأصحاب على الثاني (٢). إلى غير ذلك من الإجماعات المنقولة التي نقلها الثقات العدول ، الذين أمر الله تعالى بقبول خبرهم وتصديق قولهم ، كما أشرنا سابقا.
وأشرنا أيضا إلى أنّ الحديث ليس حجّة إلّا من جهة الأدلّة التي تشمل الإجماع المنقول ، والإجماع هو خبر في الحقيقة عندنا ، إلّا أنّه يصل إلينا بعنوان اليقين ، أو المنقول بخبر الواحد.
وأشرنا إلى أنّ الحديث لو وصل إلى منكري هذا الإجماع بعدد نقل الإجماع لجزموا به ، فضلا عن الحكم بالحجيّة.
مع أنّ سند الحديث لا يمكن أن يصير مثل الإجماع المنقول ، وأين هؤلاء من الراوي الذي لم يظهر حاله ، أقصى ما فيه ظنّ بعدالته وأين هو ممّن يكون عدالته وتقدّسه وجلالته يقينيّة؟ بل هو حجّة الله على الخلق ، والأئمّة عليهمالسلام حجج الله عليه ، وهو مؤسّس مذهب الشيعة ، ومجدّد دين الرسول صلىاللهعليهوآله. إلى غير ذلك ممّا لا يفي لذكره الدفاتر.
هذا ، مع أنّ علو السند غاية العلو ، مضافا إلى الأخبار الدالّة على صدقهم ، والآثار اليقينيّة على حقيقة قولهم ، ممّا مرّت الإشارة إلى بعضها.
على أنّا نقول : من بقي منهم لا يظهر حاله ، حتّى يدّعى أنّه قال بعدم اشتراط
__________________
(١) عيون المسائل للسيّد الداماد : ٢١٦.
(٢) التنقيح الرائع : ١ / ٢٣١.