الإمام أو من نصبه أصلا ، وأنّه لا فرق بين إمام الجمعة والجماعة ، فإنّ ابن أبي عقيل عرفت كلامه ، وكذا الشيخ ، بل في كلّ واحد من كتبه أيضا نقل الإجماع كذلك ، أو أفتى كذلك ، مثل مبسوطه ، وجمله وعقوده ، وتبيانه ، ونهايته (١).
والمرتضى أيضا قال في «المسائل الميافارقيّات» : لا جمعة إلّا مع إمام عادل أو من نصبه الإمام العادل فإذا عدم صلّيت الظهر أربع ركعات (٢) ، وكذلك قال في جمله وغيره (٣).
وأمّا الصدوق رحمهالله فقد عرفت حاله في «الفقيه» وكتابه «الهداية» ، وفي مجالسه نقل صحيحة هشام عن الصادق عليهالسلام : «احبّ للمؤمن أن لا يخرج من الدنيا إلّا وتمتّع ولو مرّة ويصلّي الجمعة ولو مرّة» (٤) ، نقلها على وجه يظهر منه أيضا ارتضاؤها عنده.
والشيخ في مصباحه بعد ما حكم باستحباب صلاة الجمعة في زمان الغيبة ذكر هذه الصحيحة (٥) ، فلاحظ.
وقال ابن حمزة في وسيلته في جملة شرائط الجمعة : حضور السلطان العادل أو من نصبه (٦).
وقال سلّار في مراسمه : صلاة الجمعة فرض مع حضور الإمام الأصل أو من يقيمه ، وقال في رسالته : ولفقهاء الطائفة أن يصلّوا في الأعياد والاستسقاء ، وأمّا
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٤٣ ، الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ١٩٠ ، التبيان : ١٠ / ٨ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٠٣.
(٢) رسائل الشريف المرتضى (المسائل الميافارقيّات) : ١ / ٢٧٢.
(٣) رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم والعمل) : ٣ / ٤١ ، الناصريات : ٢٦٥ المسألة ١١١.
(٤) لم نعثر عليه في أمالي الصدوق ، نقل عنه في الوافي : ٨ / ١١١٥ ذيل الحديث ٧٨٥٥.
(٥) مصباح المتهجّد : ٣٦٤ ، وسائل الشيعة : ٢١ / ١٤ الحديث ٢٦٣٩٤.
(٦) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١٠٣.