الجمعة فلا (١).
وقال يحيى بن سعيد في جامعه : الجمعة واجبة بشرط حضور الإمام الأصل أو من يأمره (٢).
وقال الكفعمي : في شروط الجمعة السلطان العادل أو من يأمره (٣).
وقال الطبرسي في تفسير سورة الجمعة : لا تجب ـ أي الجمعة ـ إلّا عند حضور السلطان العادل أو من نصبه (٤) ، إلى غير ذلك من أقوالهم ، فهي كثيرة ، فلم يبق إلّا المفيد رحمهالله وقد عرفت حاله.
والكليني رحمهالله وهو روى في «الكافي» في تهيئة الإمام للجمعة ، بسنده عن سماعة أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال : «أمّا مع الإمام فركعتان ، وأمّا من يصلّي وحده فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة» (٥) ، وقد عرفت الحال فيها.
وروى في باب قنوت الجمعة في الصحيح عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إذا كان إماما قنت في الركعة الاولى وإن كان يصلّي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع» (٦).
ولا شكّ في أنّ من يصلّي أربعا ربّما يكون إماما بسبب اختلال شرط من شرائط الجمعة ، ويظهر من أخبار كثيرة ـ مضافا إلى أنّك قد عرفت ـ أنّ المتبادر من الإمام ، الإمام الأصل (٧).
__________________
(١) المراسم : ٧٧ و ٢٦١ مع اختلاف يسير.
(٢) الجامع للشرائع : ٩٤.
(٣) المصباح للكفعمي : ٤١٠.
(٤) مجمع البيان : ٦ / ٧٦ (الجزء ٢٨).
(٥) الكافي : ٣ / ٤٢١ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٠ الحديث ٩٤٣٥ ، ٣١٤ الحديث ٩٤٤٥.
(٦) الكافي : ٣ / ٤٢٧ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧٠ الحديث ٧٩٣٣.
(٧) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٩٧ الحديث ٩٣٨٩.