وهو رحمهالله روى فيه صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : «لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط : الإمام وأربعة» (١).
وقال رحمهالله بعد ذلك بقليل (٢) : باب من فاتته الجمعة مع الإمام (٣).
وهذا أيضا يؤيّد ، إذ كان يكفي أن يقول : باب من فاتته الجمعة ، إذ ذكره «مع الإمام» مشعر بأنّه منصبه ، وأنّه لا يتأتّى منه بعد ذلك ، كما ورد كذلك في صلاة العيدين (٤) ، فلاحظ وتأمّل!
وأيضا روى ما تضمّن وجوب حضورها على من كان على رأس فرسخين (٥) ، وقد عرفت حالها.
مع أنّه ليس عادته ذكر الإجماعات في «الكافي» وغيره ، إذ كثير من المسائل إجماعي عند الشيعة ، حتّى عند هؤلاء القائلين بعدم اشتراط الإمام أو من نصبه فيها بحيث لم يتأمّلوا ، ومع ذلك ليس في «الكافي» منها عين ولا أثر.
مع أنّه رحمهالله لم يذكر فيه كثيرا من ضروريّات الدين والمذهب ، بل وربّما لم يذكر ما هو من اصول الدين ، ومع ذلك يروي فيه روايات ظاهرة في خلافه ولا يتعرّض لتوجيهه أصلا ، مثل أنّه روى في كتاب الإيمان والكفر أخبارا ظاهرة في الجبر وغيره (٦) ممّا هو ليس مذهب الشيعة ، ولا يتعرّض للتوجيه ، مع أنّ عدالة إمام الجمعة لم يتعرّض لها في «الكافي» أصلا ، ولعلّ بعض الشروط أيضا كذلك ،
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤١٩ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٣ الحديث ٩٤١٣.
(٢) في (ز ١ ، ٣ ، ٢) و (ط) : بقدر.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٢٧.
(٤) الكافي : ٣ / ٤٥٩ الحديث ١ و ٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢١ الحديث ٩٧٤٤ ، ٤٢٣ الحديث ٩٧٥٣.
(٥) الكافي : ٣ / ٤١٩ الحديث ٢ و ٣ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٩ الحديث ٩٤٣١ و ٩٤٣٢.
(٦) انظر! الكافي : ٢ / ٢١٢ ـ ٢١٥.