مع أنّ اشتراط عدم مقام العشرة في المقام مقطوع به في كلام الأصحاب ، وفهمهم معتبر ، لأنّ الشاهد يرى ما لا يراه الغائب وهم الخبيرون ـ «وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ» ـ إلّا أن يظهر أنّهم أخطئوا ، وظهوره ـ لو كان ـ ففي غاية الندرة ونهاية الصعوبة ، وبالجملة ، هو أيضا من المرجّحات.
ويظهر من رواية عبد الله (١) ورواية يونس أيضا ، أنّه مقام عشرة أيّام (٢).
وقس على صحيحة هشام ورواية السندي حال باقي ما أشرنا إليه هناك وتأمّل.
مع أنّ اشتراط عدم مقام خمسة أيّام في إتمام المكاري مثلا ـ لو كان المراد من المقام مقام خمسة أيّام على الاحتمال المذكور في ذلك التوجيه ـ ممّا لم يقل به أحد ، بل خلاف الإجماع وغيره. فتعيّن كون المراد مقام العشرة المعروفة المتبادرة المعهودة عند الشيعة.
وأيضا لو قلنا بأنّ المفهوم ليس مفهوم القيد ، فلا شكّ في كونه مفهوم الشرط على قياس قوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) (٣) فإنّ المفهوم في قيد الفاسق ، هو مفهوم الشرط عند المحقّقين ، لأنّه من جملة ما دخل عليه أداة الشرط ، فعموم مفهوم الشرط يقتضي عدم حجّية خبر الفاسق ، كما هو مسلّم ولا تأمّل فيه عندهم. ومعلوم أن المقام مثله ، بل أولى منه كما لا يخفى.
وممّا ذكر ظهر ما في كلام المحقّق في «المعتبر» من أنّ ظاهر الروايات لزوم
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨١ الحديث ١٢٧٨ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٦ الحديث ٥٣١ ، الاستبصار : ١ / ٢٣٤ الحديث ٨٣٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٠ الحديث ١١٢٥٠.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٨ الحديث ١١٢٤٥.
(٣) الحجرات (٤٩) : ٦.