الإتمام للمكاري والجمّال ومن شاركهما في الحكم كيف كان (١) ، إلّا أنّ الشيخ رحمهالله يشترط أن لا يقيموا في بلدهم عشرة أيّام (٢) ، إذ الشرط غير مختصّ بالشيخ ، بل الأصحاب قاطعون به ، وكذا ليس خاليا عن الدليل ، بل الدليل عليه كثير.
وممّا ذكر ظهر ما في «المدارك» من أنّهم ـ يعني الأصحاب القاطعين بذلك ـ استدلّوا بما رواه الشيخ ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام قال : «المكاري إن لم يستقرّ في منزله إلّا خمسة أيّام وأقلّ قصّر في سفره بالنهار وأتمّ بالليل ، وعليه صوم شهر رمضان ، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام وأكثر قصّر في سفره وأفطر» (٣).
ثمّ طعن في السند ومتروكيّة الظاهر ، لعدم قول بأقلّ من الخمسة مطلقا ، وطعن أيضا في الدلالة ، بعدم الصراحة في كون المراد من البلد الذي يذهب إليه هو المنزل.
ثمّ قال : ولكن الصدوق رحمهالله روى هذه الرواية بطريق صحيح ومتنها مغاير ، فإنّه قال : «المكاري إن لم يستقر في منزله إلّا خمسة أيّام أو أقلّ قصّر في سفره بالنهار ، وأتمّ صلاة الليل ، وعليه صوم شهر رمضان ، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر ، وينصرف إلى منزله ، ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر ، قصّر في السفر وأفطر» (٤).
ومقتضى هذه الرواية اعتبار إقامة العشرة في المنزل والمكان الذي يذهب
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٤٧٣.
(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ١٢٢.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٦ الحديث ٥٣١ ، الاستبصار : ١ / ٢٣٤ الحديث ٨٣٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٩ الحديث ١١٢٤٩ مع اختلاف يسير.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨١ الحديث ١٢٧٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٩ الحديث ١١٢٤٩ مع اختلاف يسير.