ثمّ اعلم! أنّ الوارد في هذه الروايات هو المكاري ، وظاهر الأصحاب عدم الفرق. ولعلّه لعدم القول بالفصل ، كما يظهر من فتاواهم.
قال في «المعتبر» ـ بعد أن أورد رواية ابن سنان ـ : وهذه تتضمّن المكاري ، فلقائل أن يخصّ هذا الحكم به دون غيره ممّن يلزمه الإتمام في السفر ، إلّا أنّ الشيخ قيّد الباقين بهذه الشرطيّة ، وهو قريب من الصواب (١) ، انتهى.
وظاهره أنّ المنشأ ليس عدم القول بالفصل وتحقّق الإجماع.
بل في «الشرائع» قال : وقيل : يختصّ ذلك بالمكاري ، فيدخل في جملته الأجير والجمال ، والأوّل أظهر (٢) ، انتهى.
فوجه الأظهريّة اتّحاد حكم كلّ من اتّخذ السفر عمله في مثل هذا الحكم ، لأنّ الوارد في النصّ أو منشأ وجوب الإتمام على المكاري ـ مثلا ـ ليس إلّا كون السفر عملهم.
وفي هذه الروايات قالوا عليهمالسلام : المقام عشرة أيّام يوجب القصر على المكاري (٣) ، فظهر أنّ المراد من التعليل بكون السفر عمله ، أنّه لا يتحقّق المقام عشرة أيّام.
وورد منهم عليهمالسلام : أنّ المقيم عشرة أيّام بمنزلة الحاضر في وطنه (٤) ، والحاضر في مقابل المسافر ، فكلّ مقيم عشرة أيّام لا يكون فيه العلّة المنصوصة التي هي المنشأ للحكم بوجوب الإتمام.
والمدار في الحكم إنّما هو على العلّة المنصوصة ، والبناء صار عليها في وجوب
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٤٧٣ مع اختلاف يسير.
(٢) شرائع الإسلام : ١ / ١٣٤ مع اختلاف يسير.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٨ الباب ١٢ من أبواب صلاة المسافر.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠١ الحديث ١١٢٨٤.